آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 348/ 2019م: حكم ضالة الإبل التي لا تحمل علامة تدل على من يملكها

السـؤال: ملخص الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد: نطلب من سيادتكم فتوى شرعية تتعلق بضالة الإبل التي لا تحمل علامة تدل على ملكيتها من أي طرف؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإنه لما كانت أموال المسلمين معصومة عصمة تحميها من تصرف الغير فيها، شرع الله تبارك وتعالى جواز التقاطها خشية ضياعها؛ لذلك عرف العلماء اللقطة بأنها: مَالٌ مَعْصُومٌ عُرِضَ لِلضَّيَاعِ . قال محمد الخرشي : "وَالْمَالُ الْمَعْصُومُ هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِوَاجِدِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِنَفْسِهِ" .
وقال في مواهب الجليل: "وَحَدُّ الِالْتِقَاطِ، : هُوَ أَخْذُ مَالٍ ضَائِعٍ لِيُعَرِّفَهُ سَنَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ" .
والأصل في الإبل عدم جواز التقاطها لما روي في الصحيحين من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: ضَالَّةُ الْإِبِلِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ .

قال العلماء: فكان الحكم في الزمان الأول الترك لوجود النبوة والصحابة، ثم كذلك في خلافة عمر - رضي الله عنه - لعدل الخليفة وصلاح الناس ، ثم لم تترك في زمان عثمان - رضي الله عنه - لعدل الخليفة وفساد الناس، ثم تغير الأمر فرأوا أن تؤخذ، ، وعلى هذا يجري أمرها اليوم؛ تُعَرَّفُ فإن لم يأت صاحبها بيعت، أما الضالة المسؤول عنها فإن مالكها ميؤوس منه لكونها لا تحمل علامة ومع ذلك معرضة لأيدي الخونة فيسع كل أحد خائن أن يضع عليها ميسمه الخاص به ويتملكها، ومن ثم فهي معرضة للضياع فيجب التقاطها وتعريفها سنة فإن لم يأت صاحبها بيعت ويوقف ثمنها حتى يأتي ربها، فإن يئس منه تصدق به عنه كما جاء عن عثمان رضي الله عنه.
قال اللخمي في تبصرته:"قد تقدم الحديث في ضالة الإبل أنها تترك ولا يعرض لها، واختلف السلف في أخذها، فمنعه عمر - رضي الله عنه -، وأجازه عثمان - رضي الله عنه - ، قال ابن شهاب: كانت في زمن عمر - رضي الله عنه - مُؤَبَّلَة لنتاج لا يمسها أحد حتى كان زمن عثمان - رضي الله عنه - فأمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي الثمن" .
وقال قال خليل ممزوجا بكلام عبد الباقي: (كإبل) وجدها بمحل أمن أم لا فتترك إن لم يخف عليها خائن (وإن) تعدى عليها و (أخذت عرفت) سنة (ثم تركت بمحلها) فإن خيف عليها خائن وجب لقطها حينئذٍ فقولهم لا يراعى فيها خوف أي خوف هلاك من جوع أو عطش أو سباع لخب دعها فإن معها سقاءها وحذاءها أما لخوف خائن فيجب من هذه الحيثية.
قال البناني متعقبا كلام عبد الباقي : قال في المقدمات بعد أن ذكر التقاط الإبل قيل: إن ذلك في جميع الأزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتُعرَّفَ فإن لم تُعْرَفْ بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روي ذلك عن مالك اهـ.

الخلاصة:

خلاصة الفتوى : أن الضَّوالَّ المسؤول عنها يَجِب التقاطها وتعْرِيفُها سَنَةً فإن لم يأت صاحبها بيعت ويُوقف ثَمنُها حتى يَأتي ربها، فإن يُئس منه تصدق بِه عنه كما جاء عَن عثمان رضي الله عنه .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات