آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 287/ 2018م: في بعض أحكام الرجوع في الهبة( الاعتصار)

السؤال : أب وهب لأبنائه قطعة أرض، وقام بعضهم باستثمار فيها وكان ذلك مدة تقارب سبع سنين، ثم لاحظ الأبناء الكبار أن الأب أخذ بعض ما وهب لهم وأعطاه أبناءه الصغار، ثم استدعاهم وقال لهم أنه يريد استرجاع الأملاك التي وهب لهم،
فهل تعتبر الهبة الأولى ناجزة ؟ وهل يعتبر التصرف بالاقتراض والبناء حوزا؟ وما حكم الأموال التي استثمر الأبناء في هذه القطعة الأرضية؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإنه مما هو معلوم عند أهل العلم أنه يجوز للوالد أن يعتصر من ولده ما كان قد أعطاه له، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"
قال خليل في مختصره: "وللأب اعتصارها من ولده: كَأُمٍّ فَقَطْ...".
قال في لوامع الدرر: والمعنى أن الأب إذا وهب لولده هبة فإنه يجوز له أن يعتصرها منه مطلقا سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى غنيا أو فقيرا ، حيزت الهبة أم لا على المشهور.

ولكن يشترط في جواز هذا الاعتصار وإمضائه أربعة شروط أساسية:

الشرط الأول: أن لا يكون الأب يقصد بما أعطى لولده ثواب الآخرة، كالصدقة والحبس، وإلا فلا يحق له أن يعتصره منه سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا. قال ابن الماجشون: كل هبة لوجه الله أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر.

الشرط الثاني: أن لا تكون الهبة قد طرأ عليها ما يُفَوِّتُهَا.
فإن فاتت بأي شيء من المفوتات كالبيع ونحوه، أو الزيادة والنقص في ذاتها كما هو الحال فيما ورد في السؤال فإنه لا يحق للأب اعتصارها، ولا يعتبر تغير قيمتها مفوتا قال في المختصر: "لا بحوالة سوق".

الشرط الثالث: أن لا يكون الولد الموهوب له قد تزوج أو تحمل دينا في ذمته على أساس تلك الهبة، فإن حصل ذلك فلا يحق للأب الاعتصار.

الشرط الرابع: أن لا يكون قد طرأ للولد الموهوب له أو الوالد الواهب مرض مخوف، فإن طرأ على أحدهما شيء من ذلك فلا يحق له الاعتصار، وإلى هذه الشروط أشار خليل بقوله: وللأب اعتصارها من ولده كَأُمٍّ فَقَطْ ... إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط، إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ، بَلْ بزيد أو نقص، وَلَمْ يَنْكِحْ، أَوْ يُدَايِنْ لَهَا ...، أَوْ يَطَأْ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار.

الخلاصة:
خلاصة الفتوى أن ما ورد في السؤال من كون أحد الأبناء الموهوب لهم قد أحدث استثمارا في تلك القطعة الأرضية يعد مانعا من الاعتصار فلا حق للأب أن يعتصرها ممن وهبها لهم من الأبناء.
هذا إذا لم يكن نزاع بين الطرفين، وكان الأب يصدق الأبناء في ذلك، وإن كان هناك نزاع فلا غنى عن اللجوء إلى القضاء.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات