آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم : 0073/ 2015م: حكم صيام كل من الحامل والمرضع

السؤال: ما هو الراجح في مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وهل عليهما القضاء والإطعام أم القضاء فقط؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله؛
وبعد: فإن الفقهاء ذكروا أن لكل من الحامل والمرضع ثلاث حالات:
1- حالة يجب فيها الصيام ولا يجوز لأي منهما الفطر؛
2- حالة يجب فيها الفطر على كل منهما ولا يجوز الصيام؛
3- حالة هما فيها بالخيار بين الصوم والفطر.
وفيما يلي بيان هذه الحالات:

أولا حالات المرضع:

يجب على المرضع الصيام إذا لم يجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها ضررا.
ويجب عليها الفطر إن خافت هلاكا أو شديد أذى.
وهي بالخيار إن كان المخوف عليه ضررا دون ذلك، أو كان يجهدها الصيام ولم يمكن الإرضاع من غيرها.
قال في التوضيح: قال ابن رشد: للمرضع على المشهور من مذهب مالك ثلاثة أحوال : حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام ، وهو ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها الإرضاع ولم يحصل لولدها ضرر بسببه وحال يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي ما إذا جهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادة ولم يمكنها الإرضاع وحال يجب عليها فيها الفطر والإطعام، وهي ما إذا لم يمكنها الإرضاع وخافت على ولدها شدة الأذى.
وقال اللخمي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا بولدها أوكان مضرا بها وهناك مال يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم، والولد يقبل غيرها لزمها الصوم، وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار ، وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار.
وإن أفطرت في إحدى حالتي الجواز والوجوب كان عليها القضاء قطعا والإطعام على المشهور، لأنها أفطرت لعذر في غير نفسها، قال في المدونة: ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها قضت وأطعمت .
ثانيا حالات الحامل:

والحامل أيضا لها الحالات التالية :
يجب الفطر على الحامل إن خافت على نفسها أو على ولدها هلاكا أو شديد أذى؛
ويجوز الفطر والصيام إن خافت ضررا دون ذلك ، أو لم تخف ولكن أجهدها؛
ويجب الصيام إذا لم يحصل شيء من ذلك لا إجهاد ولا خوف ضرر.
اللخمي: صوم الحامل إن لم يشق واجب ، وإن خيف منه حدوث علة عليها،أو على ولدها منع، وإن كان الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا تخشى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم والفطر .
والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يمكن لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة . وحمل أشهب رواية الإطعام على الاستحباب من غير إيجابٌ.
وقد ذكر بعض الأطباء أن الحامل بحاجة إلى كمية معتبرة من السوائل لا يمكن تحقيقها مع الصيام، وعلى هذا الرأي يجوز للحامل الفطر في كل الحالات.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات