الفتوى رقم: 2014/058م: حول زكاة ما يسمي عندنا محليا بِ: "دبو أبريك"
السؤال: من له ما يسمى "دبو أبريك" هل يزكي آلاتها ولبنها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الأصل في العروض ألا تجب فيها زكاة لعدم ورود نص بذلك ما لم تقصد بها التجارة؛ قال في المختصر:"وإنما يزكي عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر..." .
فإن قصدت بها التجارة وجبت فيها الزكاة لأنها صارت حينئذ في جملة المال المعد للنماء ودخلت في عموم قوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وقوله تعالي:خذ من أموالهم صدقة ، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «"أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" .
ولا شك أن عروض التجارة مال، ومن هنا فإن ما بيد صاحب هذا السؤال مما يعد للبيع والنماء يُقوَّمُ وتخرج زكاته إن بلغ النصاب ولو بانضمام لغيره وأما ما لم يعد للبيع كالآليات والأدوات المتخذة للاستغلال فحسب فلا زكاة فيه لأنه إنما اتخذ للاختصاص به والاستعمال ، قال خليل " ولا تُقوَّمُ الأواني" .