آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/042م: في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

السؤال: ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن من المسائل التي يكثر الحديث عنها لاسيما في هذه الأيام، حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير)، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب).
وقد اختلف الفقهاء في جواز وإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين:
أحدهما ـ وهو مذهب الجمهورـ: عدم الجواز والإجزاء بدليل:
1- النص على أنها فرضت صاعا من طعام، وذكر الأجناس تفسير للمفروض فمن عدل
إلى القيمة فقد ترك المفروض؛
2- تضافر الأحاديث الواردة في بيان الواجب فيها على أن المفروض هو الطعام وكذا عمل الصحابة ولم يرد أنهم أخرجوا القيمة ولو فعلوا ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بأمور الشرع وهم أحرص الناس على العمل به، وإذا ما نظرنا إلى المعني: سد خلة الفقير فإنه يتحقق بالطعام للمحتاج إليه؛
3- كونها فرضت طعمة للمساكين، كما في حديث ابن عباس، والطعمة: ما يطعم لا الدراهم والدنانير، وإن كانت وسيلة ذلك؛
4- الأصل في العبادات أن تكون توقيفية؛
5- العدول إلى القيمة قد يؤدي إلى اختفاء المنصوص عليه وهو الطعام؛
6- نص مالك في المدونة على عدم الإجزاء حيث قال: "لا يجزئ إخراج قيمتها عينا ولا عرضا".
ثانيهما: الجواز والإجزاء وأهم أدلة ذلك:
1-النظر إلى المعنى الذي من أجله فرضت وهو سد خلة الفقير، وبالقيمة يتحقق هذا المعنى، والنص على الطعام إنما هو للتيسير ورفع الحرج؛
2-قياس زكاة الفطر على زكاة المال التي ثبت الترخيص في دفع القيمة فيها عن معاذ رضي الله عنه، وفي حديث أنس الثابت في الصحيح مثل ذلك في تكميل من لزمته سن ليست عنده بسن دونها مع زيادة؛
3-المغايرة بين القدر الواجب من الطعام، حيث اعتبر الصاع في التمر والشعير، ونصفه من البر لكونه أعلى ثمنا – على بعض الروايات – هذه المغايرة تدل أن العبرة بالقيمة، فدل ذلك على جواز دفعها وإجزائه.
والذي يفتي به المجلس الأعلى للفتوى والمظالم هو لزوم إخراج الطعام في زكاة الفطر وعدم إجزاء دفعها قيمة للأمور التالية:
1-لأنه المشهور وهو مذهب الجمهور؛
2-ولأنه الراجح من حيث الدليل، إذ النصوص الصحيحة صريحة في كونها فرضت طعاما، وذلك ما لم يتحقق في مستند المخالف؛
3-ولكونه أحوط في الدين لتحقيقه براءة الذمة مما فيه الخلاف.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات