آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 389/ 2020م: في جواز التصرف في الأحباس

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل لنا الشرف أن نرفع إليكم سؤالا من شقين : الشق الأول : عبارة عن حبس حبسه والدنا شمال سوق العاصمة القديم سنة 1984 على والدة إخوتنا تم بيعه والتصرف فيه عكسا لما أوصى به الوالد .
فهل يجوز بيع هذا الحبس ؟
الشق الثاني : قطعة أرضية عبارة عن زقاق تم تشريعه من طرف صديق لوالدنا ووضعه باسم ورثة الوالد ظنا منه أنه توفي وقد باعه إخوتنا مع الحبس وقسموا ثمنه بينهم دون علمنا علما بأن تاريخ تشريعه 13 / 8 / 2002 مع أن بقية الورثة فيهم نساء ضعيفات ورجا ل محتاجون فهل هذا البيع صحيح؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فالجواب عن الشق الأول من السؤال : أن بيع الحبس لا يجوز إذا كانت فيه منفعة على المعروف من مذهب المالكية .
قال ابن عرفة في مختصره :" وفي "نوازل سَحنون": لم يجز أصحابنا بيع الحُبُس بحال إلا دارًا جوار مسجد ليوسع بها، وليشتري بثمنها دارا مثلها تكون حبسًا، وقد أدخل في مسجده - صلى الله عليه وسلم - دور كانت محبسة".
وقال اللخمي في التبصرة: "وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررًا جاز بيعه، وإن لم يكن ضررًا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه".
وقال في التفريع :"ومن حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه".
وقال في البيان والتحصيل ": مسألة : وسئل سحنون: عن الدار المحبسة هل يجوز بيعها؟
فقال: لم يجز أصحابنا بيع الحبس على حال إلا أن يكون دارا في جوار مسجد فيحتاج إليها لتدخل في المسجد ويوسع بها المسجد فإنهم وسعوا في بيعها في مثل هذا، ورأى أن يشترى بثمنها دارا مثلها فتكون حبسا. وقد أدخل في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دور كانت محبسة".
قال خليل في مختصره متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : (ص) لَا عَقَارٌ وَإِنْ خَرِبَ (ش) عَطْفٌ عَلَى مَامرمن قَوْلِهِ وَبِيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارٍ صَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْهُومِ شَرْطٍ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةَ وَالْعَطْفَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُبَاعُ العقار الحبس وَلَوْ خَرِبَ وَبَقَاءُ أحْبَاسِ السَّلَفِ دَاثِرَةً دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ.
وخلاصة المذهب منع بيع الحبس العقار لغير ضرورة .

و من المعلوم أن الحكم في الحبس وما يتعلق به من بيع وفسخ إنما يكون للمحاكم المختصة لقول خليل في مختصره : "وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالحبسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ".

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال: فإن من باع ملك غيره يكون البيع فيه موقوفا على رضى المالك ، وذلك على المعروف من مذهب المالكية.

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: مسألة: إذا باع ملك غيره من غير إذنه، انعقد البيع ووقف ذلك على إجازة المالك، وكذلك الشراء، وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ولا ينعقد الشراء ، وقال الشافعي: لا ينعقد في الموضعين، ودليلنا: حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطاه دينارا ليبتاع له شاة ، فابتاع له شاة ثم باعها بدينارين ثم ابتاع بأحدهما شاة وجاء بالشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودينار". (الإشراف على نكت مسائل الخلاف)،ج2، ص 561 .
وقال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : (ص) وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي (ش) يُرِيدُ أَن مَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ فُضُولِيٌّ وَإِنْ رَدَّهُ رُدَّ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ عِلْمِهِ وَلَوْ أَمْضَاهُ الْمَالِكُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْمَالِكُ قَرِيبًا أَوْ حَاضِرًا لَا غَائِبًا بَعِيدًا يَضُرُّ الصَّبْرُ إلَى قُدُومِهِ أَوْ مَشُورَتِهِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْ الْفُضُولِيِّ الْغَلَّةُ قَبْلَ عِلْمِ الْمَالِكِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ عَالِمٍ بِالتَّعَدِّي أَوْ كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تَنْفِي عَنْ الْبَائِعِ التَّعَدِّيَ .

الخلاصة
خلاصة الفتوى أن بيع العقار الحبس الذي لا تدعو الضرورة لبيعه غير جائز في المذهب المالكي ومسؤولية النظر في بيع العقار الحبس إنما تكون للمحاكم المختصة، كما أن بيع أملاك التركة المشاعة بين الورثة من الفضولي يكون موقوفا على رضى المالك .

والله تعالى أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات