آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 190/ 2015م: في بعض أحكام سجود السهو

السؤال: ما هو الحكم في من نسي سجدة أخيرة من الركعة الأخيرة من الصبح؛ وبعد أن سلم قيل له إنه نسي سجدة فرجع وهو جالس فسجد بنية قضاء السجدة الناقصة وسلم وسجد بعديا؟
كان يعتقد أن هذا يكفي لإتمام النقص، وبعد فترة قيل له إن هذا لا يكفي فما ذا عليه من القضاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فإن من نسي ركنا من الركعة الأخيرة ولم يتذكره إلا بعد السلام فإن كان تذكره بعد حصول الطول فات التدارك وبطلت الصلاة، وتجب إعادتها أبدا، قال خليل يعدد المبطلات: وبترك ركن وطال، قال الدسوقي :يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد، وأما لو كان الترك عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول.
وإن تذكره بقرب السلام أحرم جالسا وقام وأتى بركعة تامة، وسجد البعدي، ولا يمكن تداركه للركن وحده بعد أن حال بينه وبينه السلام على المشهور في المذهب فلا بد من الإتيان بالركعة بكاملها.
قال عليش : فإن سلم معتقدا الكمال فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل فأشبه عقد ركعة بعدها فيبني إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد بأن يجلس وينوي إكمال الصلاة ويكبر تكبيرة إحرام رافعا يديه معها حذو منكبيه ويقوم فيأتي بركعة أخيرة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم ويسجد بعده، فإن طال أو خرج من المسجد بطلت الصلاة؛ هذا إن ترك الركن من الركعة الأخيرة ، ومثله في الدردير.
والقول بفوات تدارك الركن المنسي بالسلام معتقدا الكمال هو المشهور في المذهب حسبما رأينا في عبارات بعضهم من الاقتصار عليه وعدم حكاية غيره، ومن نبه منهم على مخالفه حكاه بصيغة التمريض، قال بهرام :والسلامُ مُفِيتٌ عند ابنِ القاسمِ، فيأتي بالرابعةِ، وقيل لا يُفِيتُ.
وقال ميارة : قال الإمام أبو عبد الله المازري إذا ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجد إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه، وإن لم يذكر حتى سلم فالمذهب في ذلك على قولين؛ قيل إن الحكم كذلك والسلام لا يحول بينه وبين الإصلاح، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها، وعزا ابن عرفة هذا القول لابن القاسم وسحنون والمغيرة، وعزا القول الأول لسماع ابن القاسم اهـ. والقول الثاني هو المشهور وعليه اعتمد الناظم .
وهو يشير بذلك إلي قول ابن عاشر مشبها في عدم إمكان التدارك:
كَفِعْلِ مَنْ سَلَّمَ لَكِنْ يُحْرِمُ لِلْباقِى والطُّولُ الْفَساد مُلْزمُ.
فإن لم يفعل من سلم معتقدا الكمال ما أمر به من الإحرام والإتيان بركعة واكتفى بالجبر بطلت صلاته لمخالفة الواجب على المشهور في المذهب، وتصح على مقابله.
والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم يفتي بالمشهور من أن السلام من معتقد التمام يمنع تدارك الركن المنسي من الركعة الأخيرة وعليه فإن الصلاة المسؤول عنها بطلت وتجب إعادتها أبدا.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات