الفتوى رقم: 0083/ 2014م: في حكم بعض العبارات التي قد يفهم منها الطلاق
السؤال: موريتاني قدم من الخارج إلى وطنه ولم يجد فرصة عمل بعد وصوله وكان جميع ما يملك يتمثل في قطعة أرضية بها بعض البناء غير المكتمل، وقد تزوج امرأة سابقة وله منها بنتان - متزوجتان حاليا – وطفل صغير، وتزوج بعدها أخرى وحدثت بينهما بعض المشاكل بسبب خلاف بينها وبين زوجته الأولى، فرفضت السكن في المكان المذكور، وتدعي أنها مسحورة فيه وطلبت منه بيعه، فقال لها لا تحرمي عليك منزلك، وامتنع من بيعه إذ لا يرى في ذلك التصرف رشدا، فطلبت منه الطلاق فامتنع وقال لها اذهبي إلى أهلك حتى أنظر في الأمر، ولا ينوي بذلك طلاقا، فاشتكته إلى إدارة شؤون المرأة مدعية أنها حرمت عليه بقوله: لا تحرمي عليك منزلك، فاستدعته الإدارة ووجهته إلى هذا المجلس لاستصدار فتوى عن قوله: لا تحرمي عليك منزلك، هل يلزم منه تحريم الزوجة في هذه الحادثة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الشرع قد جعل الطلاق حل العصمة أو الرباط القائم بين الزوجين متوقفا على ما يسمى عند الفقهاء بالصيغة، والمراد بالصيغة اللفظ الدال على الطلاق أو ما يقوم مقامه سواء كانت دلالته عليه شرعية أو لغوية أو بواسطة النية ولو حكمية كالعرف، فما لم يوجد هذا الركن الذي هو أحد مكونات الطلاق الأساسية لا يقع الطلاق.
والعبارة المسؤول عنها لا تدل على الطلاق لا لغة ولا شرعا، فلم يبق في تحديد مدلولها بالنظر إلى الطلاق إلا القصد، وقائلها يدعي أنه لم يقصده بها وهو مصدق في ذلك إذ لا يعلم قصده إلا من قبله.
وبناء على ذلك فإن العبارة المستفتي عنها في هذا السؤال: "لا تحرمي عليك منزلك"، لا يلزم فيها طلاق إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي.