آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 0079/ 2015م: في حكم سفر المرأة وعملها في المنازل خارج البلاد

السؤال: نحن مجموعة من البنات بعدد عشرين شاركنا في مسابقة أقامتها دولة عربية إسلامية لاكتتاب مربيات للعمل لاحقا بالمنازل وقد تم اختيارنا على أن يتم تكويننا في أكاديمية بتلك الدولة لمدة سنة نلتحق بعدها بالعمل، هل يجوز لنا السفر إلى هناك والعمل بدون محرم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه؛
أما بعد: فقد خص الإسلام المرأة بامتيازات عن الرجل تقديرا وإكراما وصونا لها، ومع أن الإسلام كلف الرجال بميدان الكسب والكدح فيه فإنه لم يحظر على المرأة السعي والتكسب الحلال، لكن في ضوابط الشرع الحنيف.
وفيما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال فإنه يتوقف على النظر فيه من جهتين:
-  جهة الغاية
-  جهة الوسيلة
فبالنظر إلى الغاية فإن عمل المرأة مربية أو حاضنة تنطبق عليه أحكام استئجارها فلا بد فيه من أمن فتنة الرجال، فلا تكون مربية في بيت فيه رجل وحده مطلقا أو مع أهله –زوجته – إلا أن تكون هي متجالة أو يكون هو شيخا كبيرا.
قال الحطاب نقلاعن صاحب المتيطية: ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان أو غيره، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا أرب للرجال فيها أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير.
وقال في منح الجليل: لا يجوز استئجار الأعزب امرأة لخدمته في بيته ولو كان مأمونا، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا أرب للرجال فيها، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير.
أما الوسيلة وتعني السفر والتكوين فإنها مبدئيا تعطي حكم المقصد غير أنها هي الأخرى لا بد فيها من مراعاة ما يلي:
-  أمن الفتنة في الطريق ومكان التكوين؛
-  الأمن من خلوة الأجنبي أيا كانت المتدربة؛
-  الالتزام بالستر الشرعي؛
-  عدم الإخلال بالمفروض شرعا.
وقد تقرر أن ما كان وسيلة إلى الممنوع فهو ممنوع، خصوصا إذا قويت التهمة.
وقد ذكر أهل العلم المطلعون فيما يتعلق بسفر المرأة وعملها أجيرة حاضنة أو مربية في المنازل خارج بلدها كثيرا من المحاذير والنتائج السيئة، وأن المفاسد والمآسي التي تترتب على هذا الفعل أكثر من أن تحصى، خاصة إذا كان في البيوت شباب ومراهقون، فالخادمة تتعرض للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت، وذكروا أن هناك كثيرا من الأضرار مثل السرقة والتفريق بين الزوج وزوجته ونشر الفساد في البيوت وأنواعا من الاستعباد.

وبناء علي ما سبق فإن الرأي المفتى به عندنا: المنع سدا للذريعة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات