آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 396/ 2020م: في حكم زواج الأخت من الزنا

السؤال: ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: رجل له ولد شرعي وبنت من الحرام، وكل منهما غير عالم بذلك، وتزوج الولد البنت غير عالم بتلك الأخوة هل هذا النكاح صحيح أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن نكاح الرجل فروع أبيه من الزنا ممنوع يجب فسخه متى اطلع عليه على ما رجع إليه مالك، وهو رأي سحنون ومن وافقه وهو ظاهر المذهب، وذلك لاندراج الأخت التي من هذا القبيل ضمن مفهوم الأخوات المحرمات، قال الدردير عند قول صاحب المختصر: "وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه"، فمن زنى بامرأة فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه، وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنا وأصوله. وهذا هو المشهور في المذهب وخالف ابن الماجشون فلم يجعل لماء الزنا حرمة بين الأب والبنت من الزنا فضلا عن انتشار الحرمة بينها وبين فروعه واحتج لذلك بأنها لو كانت بنتا لورثته وجازت له الخلوة بها وإجبارها على النكاح، وكل ذلك منتف ومنهم من جعل بنت الزنا كالربيبة.
قال العدوي:" فَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهَا كَالرَّبِيبَةِ فَيَلْزَمُهُ حِلُّهَا لِأَبِي الْوَاطِئِ وَابْنِهِ وَأَجَازَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ جَمِيعَ ذَلِكَ وَجَعَلَهَا أَجْنَبِيَّةً وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ" .
وقد اختلف أهل القواعد الفقهية: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟
وفي مواهب الجليل " قال ابن عبد السلام: واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا اهـ. وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته، أو أخته، أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي اهـ.
وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي فقال: فإن قيل: يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث.
فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم.
خلاصة الفتوى
الخلاصة: إن النكاح المسؤول عنه ممنوع يجب فسخه في مشهور المذهب.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات