آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 395/ 2020م: في بعض أحكام الهبات

السؤال:
ملخص الاستفتاء: يقول السائل: أطلب فتوى في هبة وهبتها لبناتي آنذاك موثقة لدى موثق عقود، كان مضمن ما فيها أنها تشمل جميع أبنائي الحاليين واللاحقين وكنت يومئذ عندي بنات فقط، وقد رزقني الله بعد ذلك ابنا وعندما جئت إلى إدارة العقارات لضم اسمه إلى الوثيقة مع البنات اللائي كن قبله تعلل أصحابها بأنهم لا يمكنهم القيام بذلك حتى أحضر لهم فتوى شرعية من الجهة المختصة بأنه لا مانع من ذلك من الناحية الشرعية.
السؤال: من وهب هبة لأبنائه ثم بعد ذلك رزق ولدا هل يكون حاضرا في الهبة علما بأنني اشترطت في الهبة إشراك من يولد لاحقا.
وقد أحضر المستفتي وثيقة الهبة ثابت فيها إشراك الأولاد السابقين واللاحقين في هذه الهبة.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن الهبة المسؤول عنها صحيحة لما تقرر أن الحبس جائز على من سيولد ونصوا كذلك على أن الهبة كالحبس؛ قال في تحفة الحكام ممزوجا بكلام التسولي: "(و) يشترط في المحبس عليه أن يكون أهلا للتملك حقيقة كزيد والفقراء أو حكما كقنطرة ومسجد ولا يشترط كونه كبيرا ولا موجودا بل (للكبار والصغار يعقد وللجنين) الموجود في بطن أمه بل (ولمن) لم يوجد في البطن ولكن (سيولد) في المستقبل والهبة والصدقة والوصية مثل الحبس في ذلك، ويتم ذلك ويلزم باستهلال من في البطن أومن سيوجد"1
وقال ميارة في شرحه لقول ابن عاصم:
وَلِلْكِبَارِ وَالصِّغَارِ يُعْقَدُ ... وَلِلْجَنِينِ وَلِمَنْ سَيُوجَدُ2
يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ التَّحْبِيسِ وَلَا بَالِغًا بَلْ يَجُوزُ التَّحْبِيسُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَعَلَى الْمَوْجُودِ مَوْلُودًا أَوْ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَعَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ رَأْسًا كَمَنْ يُولَدُ لِزَيْدٍ وَزَيْدٌ صَبِيٌّ صَغِيرٌ (ابْنُ سَلْمُونٍ) وَيَجُوزُ عَلَى الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَعَلَى الْجَنِينِ وَمَنْ يُولَدُ (وَقَالَ الْمُتَيْطِيّ) وَيَجُوزُ الْحَبْسُ عَلَى الْحَمْلِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ إجَازَتِهِ الْحَبْسَ عَلَى الْأَعْقَابِ الَّذِينَ لَمْ يُولَدُوا وَلَا كَانُوا فِي حِينِ التَّحْبِيسِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ الَّذِينَ يَأْتُونَ وَهْم فِي حِينِ التَّحْبِيسِ غَيْرَ مَخْلُوقِينَ لَا بِحَمْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ فَكَيْفَ بِمَا فِي الْبَطْنِ وَقَدْ خُلِقَ قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحَبْسَ عَلَى الْحَمْلِ لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِجَوَازِهِ عَلَى الْأَعْقَابِ (قَالَ الشَّارِحُ) وَفِي مَعْنَى الْحَبْسِ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُهُمَا لِلْحَمْلِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُتَيْطِيّ وَغَيْرُهُ.
وقال خليل في مختصره متبوعا بكلام شارحه عبد الباقي: (كمن سيولد) فيصح ويوقف لزومه والغلة إلى أن يولد فيعطاها ويلزم فإن أيس من حملها أو مات ببطنها أو نزل ميتًا بطل ورجعت الغلة للمالك كما تصح الصدقة عليه والهبة. فمن التزم لحمل بشيء لزمه وقف ذلك الشيء فإن ولد حياً وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخاً ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتاً أو انفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس: وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حياً نفذ له وإن مات بعد ولادته حياً واستهل صارخاً ورثت الصدقة عن الحمل وإن خرج ميتاً أو انفش الحمل بقي المال المتصدق على ما كان بيده 3
وقال في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: "ويصح الوقف على الجنين، بل على من سيولد لزيد، وإن لم يكن حملاً حالة الوقف."4
وقال في المفيد: وإذا تصدق الرجل على ابنه وعلى من يولد له بعد هذه الصدقة وليس له في حين الصدقة ولد غيره فمات الابن في حياة الأب فإن الصدقة تكون موقوفة بيد الأب ينظر هل يولد له أم لا؟ ولا يكون له سبيل إلى بيعها وإن مات الأب في حياة الابن فلا سبيل للابن أن يحدث فيها شيئا إن كان أبوه خلف امرأة حتى يمضي من المدة ما يعلم أنه لا يلحق الحمل به: خمس سنين أو أربع إن لم يكن للمرأة زوج فإن نكحت بعد مدة انطلقت يد الابن على الصدقة وإن لم يترك الأب امرأة انطلقت يده على الصدقة وكذلك إن ترك امرأة وارتفعت عن حد الولادة بالسن.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الهبة المسؤول عنها صحيحة على نحو ما وصفه السائل في سؤاله لما تقرر أن الحبس جائز على من سيولد وقد نص العلماء على أن الهبة كالحبس، لكن على الواهب أن يحوز للموهوب لهم الحاضرين أو يوكل من يحوز لهم بالبينة لئلا تبطل الهبة بالموت ونحوه قبل الحوز. ولا يمكن التصرف في الموهوب إلا بعد اليأس من حدوث ولد للأب الواهب.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات