آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم :393/ 2020م: في حكم من طلق زوجه وهو غاضب

السؤال: ملخص الاستفتاء:

يقول السائل: هل من طلق زوجته في حال الغضب يلزمه الطلاق أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن العلماء قد نصوا على أن طلاق الغضبان في حالة غضبه لازم له وكذلك جميع ما يصدر منه إلا إذا بلغ به الغضب إلى حالة صار لا يميز فيها بين الرجل والمرأة كما أشار لذلك محمد العاقب بن مايابى في نظمه لنوازل العلامة سيدي عبد لله رحمهم الله تعالى في قوله:
في قول مالــــك يمين الغضــب تلزم ممن عقلــه لـم يذهــب
وما على الغضبان ما منه صدر بحيث لا يعرف أنثى من ذكر

وأما ما دون ذلك من حالات الغضب فيلزم صاحبه جميع ما صدر منه، ولأن طلاق الناس غالبا إنما يكون في حالة الغضب ولو جاز عدم وقوع الطلاق من الغضبان لكان لكل أحد أن يقول إذا صدر منه الطلاق كنت غضبان فلا يلزمه.
ونص ما في نوازل العلامة سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في فتاوي اليمين ما نصه: وأجاب بأن حلف الغضب لازم إلا إذا كان الحالف كالمجنون احمرت عيناه ووجهه وصار لا يميز بين الرجل والمرأة قاله مالك رحمه الله تعالى ولا يقضى ولا يفتى بغيره".
وفي شرح الزرقاني على الموطأ (ج3 / ص300 وما بعدها / كتاب الطلاق في باب جامع الطلاق) ما نصه:" وزَعْمُ أن المراد بالإغلاق الغضب ضُعِّفَ بأن طلاق الناس غالبا هو في حال الغضب فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان فلا يقع على طلاق وهو باطل وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان وأفتى به جمع من الصحابة وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم لا يقع طلاق المكره لقوله تعالى: إلا من أكره. (الآية).
وفي نوازل ابن هلال (ص167) ما نصه: سؤال عن رجل طلق زوجته البتة في حال الغضب واللجاج هل يلزمه أم لا وهل تلزمه يمين الغضب واللجاج أم لا؟
جوابه الحمد لله يلزمه الطلاق ولا يسقطه عنه غضب ولا لجاج والله تعالى سبحانه أعلم اهـ كلامه رحمه الله تعالى.
وفي الأجوبة الكبرى للفاسي (ج1 /ص114) بعد كلام على سؤال آنفا ما نصه: وقولكم هو في حالة الغضب لا أثر للغضب إذ يمين الغضب لازمة اتفاقا كما حكاه ابن عرفة وغيره عن ابن رشد.
وفي نوازل العلامة القصري رحمه الله تعالى (ج2 /ص 301 وما بعدها في قول الطلاق) ما نصه: سؤال عمن تشاجر مع زوجته واشتد غضبه حتى قال لها أنت مُخلي وامجلي بكلام العامة أتحرم عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه لشدة غضبه؟ جوابه أن طلاق الغاضب لازم على المشهور كما في نوازل علي الأجهوري ونحوه في شرح محمد بن عبد الباقي على الموطأ؛ قال إن طلاق الناس في الغالب إنما هو في حالة الغضب فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضب لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبانا فلا يقع علي طلاق وهو باطل.

وحينئذ فالزوجة حرمت على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج لتظافر فتوى أئمتنا من الفقهاء: الحاج الحسن، والفقيه الشريف محمد بن فاضل الشريف، والفقيه الشريف أحمد ابن الشريف أحمد ابن الإمام أحمد، والقاضي أند عبد الله ابن أحمد، وشيخنا الفقيه محمد البشير ابن الحاج الهادي رحم الله الجميع.

وأن امجلي ثلاث طلقات نعم لو كان الزوج اقتصر عل مخلي فلا يلزمه إلا طلقة واحدة في عرف بلدنا كما في فتاوى الحافظ ابن الأعمش.

خلاصة الفتوى

خلاصة الفتوى: أن طلاق الغضبان لازم له إلا إذا أصبح في حالة لا يميز فيها امرأة من رجل.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات