آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 394/ 2020م: في حكم بعض حالات الطلاق

السؤال: ملخص الاستفتاء:

يقول السائل: زوجة كثيرا ما تجد بعض الوساوس والأوهام التي تكدر صفوها ورغم تفهم الزوج لوضعها وعدم شحه عليها وبذل جهده لعلاجها وشيء من التفاهم بينهما فإن الزوجة كثيرا ما تجد نفسها تعكر صفو زوجها وتطلب منه أن يفارقها، لتعود بعد ذلك وتعتذر بحجة تلك الحالة النفسية التي تعتريها.
وبسبب هذا الوضع المضطرب دخل الشيطان وصار يوسوس للزوج كثيرا ويتوهم أنه طلق ولم يعقد لذلك نية حتى وقع منه الطلاق مرتين دون تصريح وإنما نتيجة هذا الوضع...
في المرة الأخيرة اعترتها تلك الحالة فغضب الزوج وخاصمها على هذا الطلب المتكرر وقال لها "نفتصلوا أشلا هي يخلك". وفي هذه اللحظة تدارك الوضعية التي تعتريها وأنها ستذهب إلى أهلها وتطلب منه أن يفارقها فقال لها افعلي ما بدا لك وخذي من متاع الدار ما تريدين في نوع من استعطافها ولعلها تتدارك مع نفسها...
يذكر أن هذه الحالة التي تعتريها تتمثل في أوهام ومشاكل نفسية وقد حدثها أحد الرقاة الشرعيين عن مس من الجن مما يعني أنها ليست ناتجة عن معاملة ولا مشاكل من طرف الزوج فما هي وجهة نظركم في مثل هذه الحالة؟ وهل يعد هذا الرد الأخير طلاقا؟ وهل تحسب الطلقات الأولى؟
وبسؤاله عن معنى كلامه أن الطلاق وقع منه مرتين دون تصريح قال: أما الطلقة الأولى فقد وقعت تحقيقا وأما الثانية فقد ألحت عليه بعد ذلك تطلب الطلاق فقال ما ذا تطلبين؟ فقالت: أطلب الطلاق فقال: هي لك، وبسؤاله عن مرجع الضمير قال: أقصد حسم النقاش بإعطائها ما تريد وبسؤاله ماذا تريد؟ قال: الطلاق.
وبسؤاله عن معنى كلامه في المرة الأخيرة:" نفتصلوا أش لاه يخلك"، قال: بالتأكيد لم أقصد إنشاء الطلاق وإنما قصدت الاستفهام.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد فإن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية الظاهرة وبالكناية الخفية وبكل لفظ قصد به الطلاق والفاظ الطلاق يتحكم في مدلولها العرف الجاري بين الناس
أما بخصوص الطلقتين الأوليين المسؤول عنهما فإن السائل أقر بوقوعهما منه فهو مواخذ بإقراره بهما لقول خليل:" يواخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم" وأما بخصوص قوله لزوجته: "نفتصلوا أشلا هي يخلك" وقوله لها في سياق ذلك: " افعلي ما بدا لك وخذي من متاع الدار ما تريدين في نوع من استعطافها ولعلها تتدارك مع نفسها " فكلها تعتبر من الكناية الخفية لما تشتمل عيله من احتمال الطلاق وعدمه فإن كان القائل يقصد بقوله الطلاق يكون طلاقا ثالثا مكملا للطلقتين السابقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن كان السائل في عبارته الأخيرة وما جرى من الكلام في سياقها لم يقصد الطلاق فإنه ينوى ولا تلزمه الا الطلقتان.

وذلك كله طبقا للنصوص المالكية؛ قال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي : (ص) وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ فَقَالَ: لَا، أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ أَوْ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ (ش) الْكَلَامُ الْآنَ فِي الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ وَهِيَ الْمُحْتَمِلَةُ لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَوْ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَفْظًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهُ يُنَوَّى فِي الطَّلَاقِ وَفِي نَفْيِهِ فَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ بِطَلْقَةٍ أَوْ أَكْثَرَ عُمِلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي عَدَدٍ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ.
وقال في الشامل : والمحتمل كاذهبي لأهلك، أو انصرفي، أو اعزبي، وأنت حرة ومعتقة، والحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، فينوَّى معه في نفي الطلاق وعدده
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (النَّوْع الثَّالِث) الْكِنَايَة المحتملة كَقَوْلِه الحقي بأهلك واذهبي وابعدي عني وَمَا أشبه ذَلِك فَهَذَا لَا يلْزمه الطَّلَاق إِلَّا إِن نَوَاه وَإِن قَالَ أَنه لم ينْو الطَّلَاق قبل قَوْله فِي ذَلِك (النَّوْع الرَّابِع) مَا عدا التَّصْرِيح وَالْكِنَايَة من الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا تدل على الطَّلَاق كَقَوْلِه اسْقِنِي مَاء أَو مَا أشبه ذَلِك فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق لزمَه على الْمَشْهُور وَإِن لم يردهُ لم يلْزمه

الخلاصة

خلاصة الفتوى : أن الطلقتين الأوليين المسؤول عنهما قد أقر السائل بوقوعهما منه فهو مواخذ بإقراره بهما ، وأما بخصوص قوله لزوجته: "نفتصلوا أشلا هي يخلك" وقوله لها في سياق ذلك :"افعلي ما بدا لك وخذي من متاع الدار ما تريدين في نوع من استعطافها ولعلها تتدارك مع نفسها" فكلها تعتبر من الكناية الخفية لما تشتمل عيله من احتمال الطلاق وعدمه فإن كان القائل يقصد بقوله الطلاق يكون طلاقا ثالثا مكملا للطلقتين السابقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان السائل في عبارته الأخيرة وما جرى من الكلام في سياقها لم يقصد الطلاق فإنه ينوى ولا تلزمه إلا الطلقتان.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات