آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 317/ 2019م: في حكم ذبح أو نحر دابة في حالة مخاض أو حمل

السؤال: ملخص الاستفتاء:
السؤال: ما موقف الشرع من قتل أو ذبح أو نحر دابة في حالة مخاض أو حمل

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الجواب على هذا السؤال ينقسم إلى شقين:
أولهما: أن قتل الحيوان المنتفع به لغير غرض شرعي غير جائز سواء كانت الحيوانات حوامل أو غير حوامل لأنه من الإفساد في الأرض قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال في مواهب الجليل: " لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرورة ".
ثانيهما: أن تذكية الحيوان المباح الأكل بالذبح أو بالنحر للانتفاع به الأصل فيها الإباحة قال تعالى: أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا ها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
وقد ورد النهي عن ذبح الحلوب فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياك والحلوب " وفي لفظ " ذات الدر" قال الأبي في شرحه لهذا الحديث: "وفيه حجة لمن كره من أصحابنا ذبح حوامل الماشية وكذلك ما يصلح من البقر للحرث لأن ذبحها إذا لم يضطر إليه من الفساد في الأرض" .
وقال ابن عبد البر معلقا على ما يستفاد من الحديث الشريف الذي جاء فيه " نكب عن ذات الدر" وفيه أي في هذا الحديث كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومة ومداومة كراهية إرشاد لا كراهية تحريم .
وفي نوازل الكصري انه سئل عن ذات الدر من النعم وفحوله أيجوز ذبحها لمن استغنى عنها أم لا إذ ا لفحل هو الذي ينسل وذات الدر هي التي تحلب؟ فأجاب: أنه سئل عن ذلك القاضي أحمد بن الحاج فأجاب: لا ينبغي ذبحها ولا يجوز إلا لضرورة، ثم نقل عن ابن رشد " أنه يمنع ذبح الفتي مما فيه الحمولة، وذبح الفتي من البقر مما هو للحرث، وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس؛ فتمنع المصلحة الخاصة "
وعلى كل حال فإن الكراهة المذكورة ليست كراهة ذاتية وإنما هي عارضة للأسباب المذكورة إذا لم تكن هناك ضرورة.
وأما الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه للحديث: " ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر" .
وبناء على هذا الحديث قال المالكية إن ذكا ة الجنين تعتبر تابعة لذكاة أمه أي أنها تحصل بحصول ذكاة أمه إذا توفر فيه شرطان:
أحدهما: أ ن يكون ذلك الجنين قد تم خلقه الذي أراده الله تبارك وتعالى، ونبت شعر جسده كله أو بعضه.
الثاني: أن يكون خرج من بطن أمه ميتا، فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بعد تذكيته إلا إذا سارع إلى ذكاته فمات قبل أن يتداركه فهذا في حكم الخارج ميتا فيجوز أكله.

خلاصة الفتوى
خلاصة الفتوى: أن قتل الحيوانات مطلقا حوامل أو غير حوامل لغير غرض لا يجوز شرعا، أما تذكيتها بالذبح أو النحر للانتفاع بها فمباح وكره بعض العلماء ذبح ذوات الدر والحوامل وغيرها مما له منفعة خاصة كالحرث والركوب.

والله أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات