آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم :0095/ 2014م: في حكم إمامة الجمعة لغير المقيم القاطن

السؤال: هل تصح إمامة الجمعة بإمام من غير سكان القرية التي يؤم بها، وقد سافر إليها من مسافة خمسة وأربعين كلم، ثم يعود بعد الفراغ من الصلاة إلى المكان الذي قدم منه، ثم لا يعود إلى هذه القرية؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن مشهور مذهب مالك أن الإمام في الجمعة لا بد أن يكون مقيما إقامة تقطع حكم السفر ولو لم يكن متوطنا في هذه القرية، أما المسافر فلا يؤم فيها ابتداء ولا استخلافا، هذا قول ابن القاسم، وقيل لا بد أن يكون متوطنا في القرية، ولا يكفي مجرد الإقامة، وبهذا القول أفتى الشيخ ناصر الدين اللقاني، وقال أشهب وسحنون يؤم المسافر في الجمعة ابتداء واستخلافا، وقال مطرف وابن الماجشون يؤم فيها المسافر استخلافا لا ابتداء، وعلى المشهور اقتصر خليل فقال: وبإمام مقيم إلخ، وفي كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني أن ابن القاسم قال: لا تجزئ إمامة المسافر في الجمعة ابتداء ولا يصح استخلاف الإمام له ، وقال أشهب: تجزئ ابتداء واستخلافا، وقال مطرف وابن الماجشون يصح استخلافه فقط، وفي المواق ما لفظه قال ابن القاسم: لا يؤم المسافر في الجمعة ابتداء ولا استخلافا، وقال أشهب وسحنون يؤم في الحالتين ؛ وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش أن الجمعة تصح بإمام مقيم بالبلد الذي تصلى فيه الجمعة إقامة تقطع السفر وأما المقيم خارج القرية أكثر من فرسخ فلا تصح إمامته لعدم وجوبها عليه فيلزم اقتداء مفترض بمتنفل .
وفي عبد الباقي أن من كان مقيما على مسافة كفرسخ تصح إمامته لأنه يلزمه السعي من محله إلى الجمعة، وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فكمسافر اهـ .
وفي منح الجليل والدردير والدسوقي أن محل صحة إمامة المقيم في القرية من غير أهلها ما لم يقصد بالإقامة الإمامة في الجمعة وإلا فلا تصح به .
وبهذه النصوص يتضح أن هذا الإمام لا تصح به الجمعة في هذه القرية على مشهور المذهب، لأنه ليس متوطنا بها ولا مقيما بها حسب ما جاء في السؤال.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات