آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 291/ 2018م: في صحة نكاح من شاعت محرميتهما

السؤال : أن رجلا وامرأة كانا يتصافحان ويقران بالمحرمية بينهما مدة غير قليلة وفشا منهما ذلك في أوساط القرية. وكان الرجل يصافح أم المرأة ويقر بالمحرمية، والحال أن أخت الرجل تقول إنها أرضعت المرأة التي يريد تزوجها. ثم اتفق المذكوران على الزواج بينهما فامتنع جميع أهل القرية من عقد نكاحهما فذهبا وأبرما زواجًا خارج القرية. فما هو حكم هذا النكاح ؟ وما هو واجب سكان القرية ؟ وما هو دور السلطة في ذلك ؟

الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإنه إذا كان إقرار الزوج بالمحرمية قبل عقد النكاح ثابتا بالبينة مع تصديق الزوجة إياه وإقرارها به فذلك موجب لثبوت المحرمية المانعة من تزوجه بها وموجب للتفرقة بينهما بعد العقد؛ إذ قال في المدونة " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي امْرَأَةٍ هَذِهِ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُحَرَّمْنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْهَمْت أَوْ كُنْتُ كَاذِبًا أَوْ لَاعِبًا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُشْبِهُهُ مِنْ الرَّضَاعِ إذَا أَقَرَّ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ الْأَبُ فِي ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ فِي ابْنَتِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَمْنَعَهُ أَوْ قَالَ: كُنْتُ كَاذِبًا، قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا أَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ فِي الْأَبِ فِي وَلَدِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، أَيُفَرِّقُ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَيُؤْخَذَ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ. " وقال في مختصر خليل ممزوجا بكلام عبد الباقي :(وفسخ نكاح) الزوجين المكلفين (المتصادقين عليه) أي على الرضاع بأخوة أو بنوة مثلًا ولو سفيهين قبل الدخول وبعده لا غير المكلفين (كقيام بينة) يثبت بها الرضاع كما يأتي (على إقرار أحدهما) به (قبل العقد) ولم يطلع على ذلك إلا بعده فيفسخ وقال في عقد الجواهر لابن شاس:"وإقرار أبوي الزوجين قبل النكاح كإقرارهما، ويفسخ النكاح بجميع ذلك. قال ابن حبيب: اجتمع على هذا مالك وأصحابه."
وأما شهادة أخت الرجل بأنها أرضعت من تزوجها فلا تثبت بها محرمية على المشهور ولو فشا قولها لكن يندب للرجل التنزه بعدم زواجها قبل العقد والطلاق بعده، قال خليل ممزوجا بكلام شارحة عبد الباقي: "(لا بامرأة) أجنبية فلا يثبت إن لم يفش من قولها اتفاقًا بل (ولو فشا) من قولها قبل العقد على المشهور وقيدنا بالأجنبية لتقدم الكلام على أم أحد الزوجين ...(وندب التنزه مطلقًا) في كل شهادة لا توجب فراقًا بأن كانت شهادة امرأة واحدة سواء كانت أم أحدهما أو أجنبية أو كانت شهادة رجل واحد ولو عدلًا أو كانت شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد ومعنى التنزه أن لا يتزوجها أو يطلقها إن كانت زوجة لأنها مظنة للطعن" .
وقال في المدونة " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ نِكَاحِهِمَا؟ قَالَ: لَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا فِي رَأْيِي وَإِنَّمَا يُفَرِّقُ بِالْمَرْأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا حَيْثُ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ، فَأَمْاُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَا يُفَرَّقُ بِشَهَادَتِهَا وَلَكِنْ يُقَالُ لِلزَّوْجِ تَنَزَّهْ عَنْهَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَالِقِكَ.قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، أَيُنْهَى عَنْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا؟قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يُنْهَى عَنْهَا عَلَى وَجْهِ الِاتِّقَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا .
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل:" فإن سمع ذلك بشهادة امرأة واحدة وإن لم يقارنها الفشو فهل تفيد التنزه أم لا؟ قولان: فإن قارنها الفشو: فلا خلاف أنها توجب التنزه، وهل توجب المحرمية أم لا؟قولان قائمان في المدونة منصوصان في المذهب:أحدهما: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو المشهور.والثاني: أنها توجب التحريم، وهو ظاهر قوله في كتاب "النكاح الثاني من المدونة في قوله: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع لا يقطع بها شيء، إلا أن يكون أمرًا قد فشا وعرف.وهو نص قوله في كتاب ابن الموَّاز.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل الأثر المعارض للإجماع، وذلك أن الإجماع انعقد على أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، ثم لا يخلو حال النساء من أحد وجهين:إما أن تكون أضعف حالًا من الرجال.وإما أن تكون أحوالهن في ذلك متساوية للرجال.والإجماع منعقد على أنه لا يقضي بشهادة، امرأة واحدة، والأثر الوارد في ذلك حديث عقبة بن الحارث أنه قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة فقالت: إني أرضعتكما، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل دعها عنك" فذهب بعضهم إلى أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعها عنك" أنه على الندب جمعًا بينه وبين الأصول.ومنهم من يحمل ذلك على الوجوب. والقولان عن مالك - رحمه الله، والحمد لله وحده. .
أما ما يلزم أهل القرية فهو النصيحة لجميع أهلها، وخاصة المسؤول عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه «الدِّينُ النَّصِيحَة»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ:"للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ" ، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ].الآية125 من سورة النحل.
ولا يكون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا بالشروط المنصوص عليها كما نص عليه شراح المختصر وغيرهم ؛ قال محمد الخرشي:"وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ بِشُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ عَالِمًا بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ لِئَلَّا يَنْهَى عَنْ مَعْرُوفٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ أَوْ يَأْمُرُ بِمُنْكَرٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ ، وَأَنْ يَأْمَنَ أَن يُؤَدِّيَ إنْكَارُهُ إلَى مُنْكَرٍ أَكْبَرَ مِنْهُ" .
وأما عن دور السلطة في هذه النازلة فهو التصدي للفصل في نزاعها إن قام به من له الصفة في القيام بطلب الفصل والجهة المختصة بذلك هي القضاء.

ملخص الفتوى:

ملخص الفتوى : أن المسؤول عن نكاحهما إن ثبت بالبينة إقرارهما بالمحرمية قبل العقد يكون نكاحهما فاسدا ويجب فسخه من الجهة المختصة بذلك، وعلى أهل القرية إرشادهما إلى الخير والصلاح بحكمة وموعظة حسنة ولكل من له صلة بنزاعهما طرح النازلة على القضاء فتكون له كلمة الفصل فيها .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات