آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2020/404م: في حكم الألبسة التي يتركها الزبناء عند المغسلة ولا يعودون لأخذها

السؤال: ملخص الاستفتاء: صاحب مغسلة يترك الزبناء عنده أغراضهم لغسلها لكنهم لا يعودون لأخذها، فتتكدس عنده في فترات زمنية طويلة (سنة أو سنتين) وقد يتلف بعضها. وكل سنة يقوم بجرد أسماء تلك الأغراض والاتصال عليهم البعض لا يجيب والبعض إن أجاب لا يحضر لأخذ أغراضه والتي أصبحت ذات ضرر بليغ على المحل. علما أننا في الوصل الذي نعطي للزبون مبين فيه ما نصه (لا نتحمل أي مسؤولية عن الأغراض التي زادت مدتها على أسبوعين).
السؤال: ما حكم التصرف في هذه الأغراض التي تشكل ضررا وتتلف مع الزمن؟ علما أن البعض غير هواتفه أو ضاعت ومالك المحل لا يعرف مستقبله إذ قد يبيع المحل.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: [الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا].
الأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بقوله تعلى: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها].
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب المالكي في كتابه: "الكافي في فقه أهل المدينة" ما نصه: "ولو كانت عنده وديعة فغاب ربها وانقطع خبره كان عليه أن ينتظره بها إلى أقصى ما يرجى مثله فإن يئس من حياته دفعها إلى ورثته، فإذا لم يكن وارث تصدق بها عنه" .
وقال العلامة محمد مولود بن أحمد فال في شرح كتابه: "رحمة ربي": "ومفاد شروح المختصر عند قول خليل رحمه الله في باب الإيداع: "وبموته ولم يوصي" أنه إن خاف تغيرها كطعام وثياب وتعذر ربها باعها بعد الرفع للإمام، ولو فقد ربها أربعين عاما قيل تدفع للمساكين، وقيل تصرف في المصالح، وقيل تدفع لورثته بعد التعمير فإن جهلوا ندب تصدق بها عنه.
وقال أيضا في الكفاف:

فإن أيست منهم تصدق على المساكين بإرث الزاهق.

وفي أي حال فلا يحكم في أمر ها إلا القضاة لأنها مال غائب قال خليل : " وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء و حد وقصاص ومال يتيم القضاة" .

خلاصة الفتوى:

خلاصة الفتوى: أن الأشياء التي يتركها أصحابها عند الغسال أو الصباغ أو الصواغ أو أصحاب الدكاكين ونحوها أنها بمنزلة الودائع إذا لم يعد لها أصحابها وأيس منهم ولم يوجد أولياؤهم ولا ورثتهم فعلى من عنده هذه الأشياء في هذه الحالة أن يرفع أمرها إلى قاضي إيالته ليحكم فيها بمقتضى الشرع حسب كل حالة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات