آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 398/ 2020م:في حكم دية القتل الخطإ

السؤال: ملخص الاستفتاء:
تقول السائلة: رجل قتل شخصا عن طريق الخطأ وأهل الضحية لا يريدون القصاص ويكتفون بالدية لكنهم يشترطون فتوى مكتوبة تجيز ذلك

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن اللازم في القتل الخطإ الدية، لا القصاص كما هو معلوم شرعا، و دية الخطأ الواجبة في هذا البلد هي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين تسلمها عاقلة الجاني لورثة المجني عليه، إن كان القتل الخطأ ثابتا بالبينة لا باعتراف الجاني وذلك كله طبقا لما تقرر شرعا
قال الله - عزَّ وجلَّ -: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ].(سورة النساء : الآية 92).
قال الشافعي في تفسيره: " فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه، أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله، وأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - كم الدية؛ فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المسلم مائة من الإبل".
وقال خليل في مختصره ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي:" (ودية الخطأ) في قتل الحر المسلم الذكر (على) القاتل (البادي) وهو خلاف الحاضر مائة من الإبل (مخمسة) رفقًا بمؤديها (بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة)".
وقال خليل أيضا في مختصره:" ولزمت دية الحر الخطإ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني".

الخلاصة:

خلاصة الفتوى: أن اللازم في القتل الخطإ الوارد في السؤال هو الدية لا القصاص كما هو معلوم شرعا، ودية الخطأ الواجبة في هذا البلد هي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين تسلمها عاقلة الجاني لورثة المجني عليه إن كان القتل الخطأ ثابتا بالبينة لا باعتراف الجاني.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات