آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 397/ 2020م: في بعض أحكام الطلاق

السؤال : ملخص الاستفتاء:

يقول السائل: رجل له زوجتان وفي خصام مع إحداهما أفحمت الأخرى فيه بالتهجم عليها وفي ثورة غضب الزوج قال: حميت راصي بدوام الصكة والله دني نفتصل معاكم الثنتين، ثم اتصل بالأخرى وقال لها: (كفطي وكيس أهلك) سألت لما ذا؟ فقال: (فترت منك انت وافلانة وهذه مرتك الثالثة) أي طلاقك الثالث، عندها أقسمت عليه والدته أن يطلقهن فقال لها لقد أخبرت إحداهما بالماضي.
السؤال: هل ما صدر مني يعتبر طلاقا للزوجتين؟ وهل حرمت على إحداهن التي طلقتها مرتين قبل هذا؟ وما حكم يميني ويمين والدتي؟ وإذا صمت ثلاثة أيام هل تكفي لكفارة يمين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد : فإن ثورة الغضب لا عبرة بها ما دام صاحبها لم يبلغ من الغضب حالة لا يميز فيها بين الرجل والمرأة، وقولك: "والله دني نفتصل امعاكم الثنتين "وعد وليس تنجيزا للطلاق .
وقولك: "كفطي وكيس أهلك "كناية خفية وهي المحتملة للطلاق وغيره، وهي التي تقبل فيها دعوى صاحبها أنه لم يرد بها طلاقا، وإذا نوى بها طلاقا ينوى في عدده كما أشار لذلك خليل بقوله: "ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال لا، أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة"
فهذه الألفاظ كلها تعتبر من الكناية الخفية لما اشتملت عليه من احتمال الطلاق وعدمه .
إلا أن السائل لما فسر ما ورد في قوله " كفطي وكيس أهلك "ولما سألته لماذا؟ قال : "افترت منك أنت وافلانه وهذه مرتك الثالثه. فسر ذلك في سؤاله المكتوب بقوله :أي طلاقك الثالث تعين حمل هذه الكناية الخفية على قصد الطلاق لإقراره بذلك ومن ثم تكون الزوجة بائنا منه بالثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . أما التي لم يطلقها لا كناية ولا تصريحا وإنما حلف ليطلقنها فعصمتها باقية على حالها وتلزمه كفارة يمين إذا لم يطلقها وكفارة اليمين بالله في حالة الحنث هي ما اشتملت عليه الأية: [لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم] .

خلاصة الفتوى :

الخلاصة :أن التي طلقها مرتين ثم قال لها وهذه مرتك الثالثة وذلك بقوله أي طلاقك الثالث فتلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وأما الثانية التي خاطبها بقوله حميت راصي بدوام الصكه والله دني نفتصل امعاكم الثنتين؛ فلا يلزمه إلا كفارة يمين بالله إن لم يطلق .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات