آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم 399/ 2020م: في تحديد دية الخطإ

السؤال: ملخص الاستفتاء: من المعلوم فقها إن أصول دية القتل الخطأ في الفقه المالكي ثلاثة:
-  مائة من الإبل على أهل الإبل
-  ألف دينار على أهل الذهب
-  اثنا عشر ألف درهم على أهل الورق
السؤال: (بعيدا عن سياق التأمين) من استحق على مؤسسة اقتصادية او صناعية (شخص اعتبار بلغة القانون) في وسط حضري ببلادنا كالعاصمة مثلا فما هو الأصل الأولى بالأخذ في تحديد قيمة الدية من بين الأصول الثلاثة؟ وما هي القيمة الحالية من الأوقية للدية في الحالات الثلاثة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الخطاب الشرعي في لزوم الدية وغيرها إنما يتعلق بالمكلفين لا بالمؤسسات، وأما بخصوص تحديد دية الخطإ الواجبة في هذا البلد فهي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين تسلمها عاقلة الجاني لورثة المجني عليه إن كان القتل الخطأ ثابتا بالبينة لا باعتراف الجاني وإلا فإنها تكون على الجاني طبقا لما هو معروف فقها.
فرسول الله -صلى الله عليه وسلم -قضى بدية المسلم مائة من الإبل،
وقال خليل في مختصره ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي (ودية الخطأ) في قتل الحر المسلم الذكر (على) القاتل (البادي) وهو خلاف الحاضر مائة من الإبل (مخمسة) رفقًا بمؤديها (بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة) .
وقال خليل أيضا في مختصره ونجمت دية الحر الخطإ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني. أما التقدير بالذهب والفضة فإنما يكون على من هم أهل ذهب وأهل فضة وأهل هذا البلد ليسوا أهل ذهب ولا فضة، وتقدير الدية عليهم إنما يكون بالإبل لأنها هي الموجودة عندهم من الأصول الثلاثة، أما قيمة الدية بالأوقية فليست قضية شرعية وإنما هي خبرة تعرف من أصحاب سوق الماشية.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الدية اللازمة في القتل الخطإ الوارد في السؤال إنما تلزم الجاني أو عاقلته إن كان القتل الخطأ ثابتا بالبينة لا باعتراف الجاني وليست المؤسسات الاعتبارية محلا للخطاب الشرعي بخصوص الدية أو غيرها؛ وأما الدية اللازمة في هذا البلد فهي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات