آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم : 2014/0037م: حول الرحم التي تجب صلتها شرعا

السؤال: ما هو حد الرحم التي تجب صلتها شرعا؟

الجواب: الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن العلماء اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها؛ فقيل : إن الرحم التي تجب صلتها هي: القرابة التي يمنع بينها النكاح، وإليه مال شهاب الدين القرافي وكذا القاضي عياض.
وقيل إنها لا تختص بالمحارم وإن المراد بالرحم الأقارب من النسب كانوا وارثين أم لا، كانوا محارم أم لا، ورجح النووي وابن حجر هذا القول وصوبه القرطبي.
قال الشيخ زروق في شرحه على الرسالة: وأما صلة الرحم فواجبة إجماعا؛ قال القرافي: في كل قرابة تنشر الحرمة بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرُم كل منهما على الآخر، كالعم والخال والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت، وما سوى ذلك فهي مستحبة .
وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما لفظه: قال بعض أهل العلم إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل بل هذا في كل رحم من ذوي الأرحام، إلى أن قال والصواب أن كل من تشمله وتعمه الرحم تجب صلته على كل حالٍ، وقال النووي إن الصواب عدم الاختصاص بالمحارم .
وفي الأجوبة الصغرى للإمام عبد القادر بن علي الفاسي: قال القلشاني بعد أن ذكر ما في القرافي وهي مطلوبة بعد هذا على سبيل الندب في ابن العم، وفي كل من يجمعك وإياه أب أو أم قريب أو بعيد.
وقال ابن حجر: الرحم بفتح الراء وكسر الحاء تطلق على الأقارب ومن بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا وسواء كان محرما أم لا، وقيل هم المحارم فقط، والأول هو الراجح.
ثم قال الشيخ عبد القادر: فتحصل أن القول بالتخصيص بالمحارم اقتصر عليه القرافي ورجحه عياض وهما مالكيان، والقول الآخر رجحه النووي وابن حجر وهما شافعيان .
ونظرا إلى أنَّ صلة الأرحام المحارم مجمع على وجوبها وصلة الأرحام غير المحارم إما واجبة أو مندوبة، ونظرا لما ورد من الترغيب في صلة الرحم كقوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» ، وقوله: «يأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» .
ونظرا لما ورد من الترهيب في قطع الرحم؛ كقوله تعلى: (فهل عسيتم إن توليتمُ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان بن عيينة أي قاطع رحم.
نظرا لهذا كله فإن على من يخاف الله ويرجو اليوم الآخر أن يصل أرحامه سواء كانوا محارم أو لا، وأن يحتاط لدينه.
وذو احتياط في أمور الدين من فرَّ من شك إلى يقين

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات