آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 0359/ 2020م: في حكم من يتاجر برأس مال غير ثابت

السؤال: ملخص الاستفتاء: من يتاجر برأس مال غير ثابت ولا محدد عبارة عن طلبات بضائع يأخذها من الموردين الصيدلانيين وعند نهاية السنة وإجراء المحاسبة السنوية أحيانا يبقى له ربح بعد قضاء ديون الموردين قد يكون كبيرا وقد يكون ضئيلا.
السؤال هل تجب عليه الزكاة؟ وهل تعتبر الطلبات التي يأخذ ها من الموردين رأس مال وتخرج منها الزكاة؟ أم تخرج من الربح بعد قضاء ديون الموردين؟ وكيف يحسب حساب الحول من أجل إخراج الزكاة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الزكاة شرعها الله تعالى لتزكيتنا وتطهيرنا وقد جاءت مقرونة بالصلاة في غير ما آية قال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وقال جل من قائل خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها . وقال جل من قائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .
أما بخصوص النازلة المسؤول عنها فإن التاجر المدير عليه أن يقوم ما عنده بعد مرور الحول على تجارته فيقوم بضاعته ثم ينظر في الدين الذي عليه والذي له فإن كانت له قنية جعلها في مقابلة الدين الذي عليه وما زاد على القنية ينزع من التجارة ثم يزكي الباقي فمثال ذلك أن تكون قيمة تجارته مليونا وعليه مليون من الدين وعنده دار بقيمة مليون فيزكي جميع التجارة وإن كانت الدار بقيمة خمسمائة ألف يبقى عليه من الدين بعد نزع قيمة الدار خمسمائة فتنزع من قيمة التجارة ويزكى الباقي قال خليل ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي (ولو) كان الربح (ربح دين) أي عين تسلفها أو تاجر بها أو عرض تسلفه للتجارة أو اشتراه لها في ذمته أو للقنية ثم بدا له التجر فيه (لا عوض له عنده) وأولى إن كان عنده عوضه أي ما يجعل في مقابلته فالأول كاشترائه سلعة بعشرين دينارًا في ذمته ثم باعها بعد حول بخمسين فيزكي الثلاثين الربح من يوم اشترائه في ذمته
وأما الدين الذي له فهو من التجارة يزكي عينه الحال المرجو وأما غير الحال من العين فيزكيه بالقيمة إن كان مرجوا كما يزكى دين العرض بالقيمة إن كان مرجوا قال خليل ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي: (ودينه) أي عدده (النقد الحال المرجو) المعد للنماء لأنه يملك أخذه ويأتي مفهومه في قوله أو كان قرضا (وإلا) يكن كذلك بأن كان عرضًا أو مؤجلًا مرجوين (قومه) ويأتي مفهوم المرجو وكيفية تقويم العين أن تقوم بعرض ثم العرض بنقد حال لأن الدين إنما يقوم بما يباع به قاله تت وهو تعليل للأمرين قبله أي إنما قوم العين بعرض لأن العين لا تباع بعين ثم قوم العرض بنقد لأن العرض الدين لا يباع بعرض وأما كيفية تقويم العرض الدين فبنقد فقوله قومه أي بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها التي تملك لو قام غرماؤه (ولو) كان الدين (طعام سلم)
وتأسيسا على ما تقدم فإن من اشترى بضاعة بالدين للتجارة فالعبرة فيها بمرور سنة قمرية على تلك التجارة مع كمال النصاب فإن كمل نصابها ومر عليها الحول وجبت فيها الزكاة لا فرق بين رأس المال وربحه في ذلك والواجب فيها هو ربع العشر بعد نزع الدين الذي لم يوجد من القنية ما يقاومه على التفصيل المذكور في هذا الجواب.
الخلاصة:
خلاصة الإجابة: أن من أخذ بضاعة بالدين للتجارة فقد أصبحت ملكه وعليه زكاتها بعد مرور حول قمري على المتاجرة بها إن كان مديرا غير محتكر ولا فرق بين أصل البضاعة وبين الربح والواجب في ذلك هو ربع العشر بعد نزع الدين الذي لم يوجد من القنية ما يقاومه والنازلة المسؤول عنها ينطبق عليها هذا الحكم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات