آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2017/0277م: في الرد على بعض الاستفتاءات المتنوعة

السؤال الأول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال أن أولياء الله هم من تحققت فيهم علامتان أساسيتان: الإيمان والتقوى، كما قال جل من قائل بعد أن ذكر الأولياء في الآية الواردة في السؤال إذ قال تعالى مبينا صفاتهم: [الذين آمنوا وكانوا يتقون] فالأولياء إذا هم المؤمنون المتقون الملتزمون أوامر الله المتجنبون نواهيه المراقبون له تعالى في جميع شؤونهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس وهم لا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" .
والولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وتقواه، فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله، ويتفاوت ذلك بحسب الأعمال الصالحة القلبية والبدنية، قال تعالى: [ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله...].

السؤال الثاني: ما صحة هذا الحديث:"صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين لمن شاء".

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فالجواب أن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ:
"صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة .
وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله تعالي عنه: "كنا نصلي علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب" فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: "كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا" .
وقد لخص في إكمال الإكمال مذاهب العلماء في شأن الركعتين فقال: الركعتان بعد الغروب وقبل المغرب استحبهما جماعة، وأباه مالك والشافعي والخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، واستدل المالكية ومن وافقهم على كراهيتهما بما أخرجه الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: طفنا في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهن هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين قبل المغرب حين يؤذن المؤذن؟ فقلن: لا، غير أم سلمة قالت: صلاها عندي حين أذن بلال للمغرب قلت: يا نبي الله ما هذه الصلاة؟ هل حدث شيء؟ قال: "لا ولكن كنت أصليهما ركعتين قبل العصر فنسيتهما فصليتهما الآن" .
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود عن طاووس قال: "سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر" .
وقد علق أبو بكر ابن العربي على هذا الحديث فقال: اختلف الصحابة فيه ولم يفعله أحد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم " .
وقال ابن حجر: وما تحصل عندي أنهما قد عمل بهما في زمن ثم انتهى العمل بالترك كما مر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه .
السؤال الثالث: هل قراءة السور التي فيها سجدة في الصلاة المفروضة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما حكمها؟ وهل فيها كراهة أم لا؟
الجواب: يتكون هذا السؤال من شقين:
أما شقه الأول: فجوابه يتلخص في أن قراءة سورة السجدة في صبح يوم الجمعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر [ألم تنزيل...] السجدة، و[هل أتى على الإنسان]" .
وأما شقه الثاني والمتعلق بالحكم فجوابه يتلخص في أن الفقهاء قد نبَّهوا على أن تعمد قراءة سورة تتضمن موضعا من مواضع السجود مكروه، قال في المختصر عاطفا على ما يكره: (وتعمدها بفريضة) قال الدردير: أي تعمد السجدة، أي قراءة آيتها بفريضة ولو صبح جمعة، قال الدسوقي: "لأنه إن لم يسجدها دخل في اللوم المشار إليه في قوله تعالى: [وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون] وإن سجد زاد في عدد سجود الفريضة، ولو كانت الصلاة صبح جمعة خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لأن أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه" وإن قرأها في فرض سجد لأنها تابعة حينئذ للفرض.
وبناء على ما تقدم: فإن المصلي إذا قرأ سورة تتضمن موضع السجود سجد إذ السجود لا ينافي الصلاة بخلاف ما إذا قرأها في الخطبة فلا يسجد كما هو مبسوط في محله، وأما تعمد ذلك في الفريضة فمكروه في المذهب المالكي.

السؤال الرابع: ما حكم الفصل في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ وهل الأدعية الاستفتاحية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟

الجواب: أنه وردت أحاديث صحيحة عن البدء بالفاتحة في الصلاة، وعن الدعاء قبلها، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة ـ قال أحسبه قال: هنية ـ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد" .
وقد نص الفقهاء المالكيون على أن السكوت والدعاء قبل الفاتحة مكروه.
قال القاضي عبد الوهاب في كتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف: "المستحب أن يقرأ الفاتحة عقيب الإحرام – خلافا للشافعي في استحبابه التوجيه والتسبيح – لما روى أبو حميد في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ" ، وقوله للذي علمه الصلاة: "كبر ثم اقرأ" ، وقوله: "تكبر ثم تقرأ".
وفي حديث أبي بن كعب: "كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟" قال: فقرأت: "الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها" ، فالمستحب أن يبتدئ بالفاتحة من غير تعوذ قبلها، لأنه قول فاصل بين التحريم والفاتحة، فلم يكن مستحبا في الفرض كسائر الدعاء .
كما نص عليه خليل رحمه الله في مختصره ضمن سرده للمواطن التي يكره فيها الدعاء، حيث قال مشبها بمكروهات الصلاة: "كدعاء قبل قراءة" ، وهو مندوب عند بعض أهل المذاهب الأخرى.
قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى: "والجهر بالبسملة في صلاة الفرض والسكوت قبل الفاتحة وبعدها وإيجاب القراءة للفاتحة على المأموم وإطالة الركوع والسجود على الوجه المذكور والجهر بالقنوت ورفع اليدين فيه كل ذلك مخالف لكتب المالكية التي بأيدينا" .

السؤال الخامس: ما حكم من أخذ قرضا من البنك مقابل أن يذهب إلى تاجر ويأخذ قدر القرض بضاعة، وبعدها يأتي مع التاجر الذي أعطى البضاعة ويدفع البنك للتاجر مبلغ القرض نقدا مقابل أن يسلم فاتورة البضاعة مع زيادة على المقترض. ما هي شرعية هذا النوع من القروض؟
الجواب: أن المعاملات البنكية التي تشتمل على ربا ممنوعة بنصوص الوحي المصرحة بحرمة الربا ومحاربة آكله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .
وهذه العملية المذكورة في السؤال غير جائزة، لأن حقيقتها سلف بزيادة، فالتاجر باع البضاعة للزبون، والمصرف دفع عنه ثمن تلك البضاعة للتاجر، وزاد عليه ربحا فوق ذلك.
فهذا ليس من المرابحة ولا من بيع العينة الممنوع عند المالكية الجائز عند الشافعية، وإنما هو محض سلف بزيادة، لأن المصرف لم يشتر البضاعة ولم تدخل في ضمانه ولم يستلمها، وإنما أدى ثمنها عن الزبون نقدا على أن يدفع أكثر منه بعد أجل.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات