آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 216/ 2017م: في حكم من صلّى على فراش طرفه نجس

السؤال: من صلى على فراش طرفه نجس، لكن المصلي صلى على الطرف الثاني، ما هو الحكم في هذه الصلاة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن هذه الصلاة صحيحة، ونجاسة طرف الحصير لا تفسد صلاته إذا صلى على الطرف الطاهر منه.
وقد ذكر الفقهاء أن طهارة الحدث شرط مطلقا، وأن طهارة الخبث شرط مع الذكر والقدرة، قال في الرسالة: [وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيها واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة] .
قال العدوي: "يعني: مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، وقيل إن ذلك فيها وفي البدن واجب وجوب السنن المؤكدة" .
وقال خليل: [فصل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره، سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف] .
وقال في منح الجليل ممزوجا بالمختصر: "لا طرف حصيره أي المصلي من جهة يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو جهة الأرض التي فرش عليها، وليكن كل ما يمسه بدن المصلي عند القيام والجلوس والسجود طاهرا. زاد في الذخيرة: "وأما ما لا يمسه فلا يضره"، وفي الإكمال: أن ثياب المصلي إذا كانت تمس نجاسة جافة ولا يجلس عليها المصلي فلا تضره" .
وعليه فإن مشهور المذهب صحة هذه الصلاة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات