آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم:0081/ 2014م: ضوابط خروج النساء للصلاة في المساجد

السؤال: هل يجوز للنساء الخروج لصلاة النوافل خلف الرجال الأجانب؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فقد صان الإسلام المرأة من الابتذال والانحلال، واعتبر فتنة النساء من أشد الفتن على الرجال، وقد بدئ بهن في قوله تعالى: [زين للناس حب الشهوات من النساء] ؛ وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" .
ومع ذلك فقد أعطى الشرع للمرأة المشاركة في أبواب الخير والخروج إلى المساجد، لكن بضوابط لا بد من الالتزام بها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ؛ وفي رواية: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن".
قال الشوكاني: وهذه الزيادة:[وبيوتهن خير لهن] أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وللطبراني بإسناد حسن نحوها، ولها شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ؛ وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله مالك في المختصر .
وقال الشيخ أبو الحسن: قال يحي بن يحي: أجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج، وقد كره مالك ذلك للشابة. وقال ابن مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة، ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة، فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن يخرجن إلى المسجد، ولو خرج جميع النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك. ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة .
وقال القرطبي: لما قال تعالى: [رجال] وخصهم بالذكر دل على أن النساء لا حظ لهن في المساجد، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل .
وقال البناني: قال ابن رشد: النساء أربع:
1- عجوز قد انقطعت حاجة الرجال منها فهي كالرجل في ذلك؛
2- متجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد؛
3- شابة متوسطة الجمال فهذه تخرج إلى المسجد في الفرض وفي جنائز أهلها؛
4- شابة مفتنة والاختيار لها ألا تخرج أصلا .
فتبين أن الشابة على نوعين: مفتنة وغير مفتنة، فالأولى لا يجوز لها الخروج أصلا، والثانية تخرج للفريضة دون النافلة بشرط عدم التبرج والتطيب، وقد فرق مالك بين المتجالة والشابة في حضور الجماعة للنافلة حيث قال: وأما الاستسقاء والعيدان فإنا لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة .
وبه صرح خليل في المختصر عاطفا على الجائزات: "وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد" .
وإذا خرجت المرأة في الحالات المرخص لها في الخروج فيها فلا بد من مراعاة الضوابط التالية:
1- أن تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" .
2- أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات] ، ومعنى تفلات أي غير متطيبات؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" ، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" .
3- أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" .
قال الإمام الشوكاني: "لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ، وقال: وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة" .
4- أن لا يكون في الطريق ما تتقى مفسدته، وإلا منعت خوف المفسدة.
5- إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا"، وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" ، ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح.
6- إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن، لما روت أم سلمة قالت: "إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال". قال الزهري: فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء .
قال الإمام الشوكاني: "الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت" .
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" ؛ قال الأبي: يأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل أن هذه لم تكن شروطا في بدء الإسلام وإنما صارت شروطا عندما فسد الحال، وإليه ينظر قول عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" .
ونخلص من خلال ما تم عرضه إلى أن خروج المرأة للجماعة في النوافل التي يطلب لها الاجتماع جائز بالضوابط التي تم التنبيه عليها، وإن كان الأولى لها أن تصلي في بيتها الفريضة فضلا عن النافلة، ومع كونه جائزا فلا يقضى على زوجها بإلزامية الإذن فيه.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات