آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 413/ 2020م: في حكم لقطة(هاتفين جوالين) طال فيها المدى...

السؤال :ملخص الاستفتاء:
المتضمن استفتاء عن لقطة هي عبارة عن هاتفين عرفهما الملتقط ولم يجد صاحبهما بعد زمن من البحث عنه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن الهاتفين المسؤول عنهما إذا كان التعريف المطلوب ممن أخذ اللقطة قد حصل في شأنهما فالآخذ لهما أمام ثلاثة خيارات :
1- خيار التصدق بثمنهما بعد الاستقصاء فيه عن ربهما .
2- خيار التملك وهو ضامن لهما في هذين الخيارين
3- خيار التمادي على حفظهما رجاء وجود مالكهما
وإلى وجوب التعريف سنة و إلى هذه الخيارات أشار خليل بقوله : "وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلهُ... وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِنًا فيهما".
وقال المواق نقلا عن اللخمي :ثبت في الحديث: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
وفي الصحيح: "فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها". وفي النسائي: "فإن لم يأت صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء"، فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافه قبله، وله أن يتصرف فيها لنفسه.
والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا، وهذا مذهب الجمهور أيضا.
وفي التمهيد: أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول، وعليه الضمان.
واختلفوا في الغني؛ فقال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: أحب إلي أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها. ابن وهب قلت لمالك - رضي الله تعالى عنه -: ما شأنه بها؟ قال: إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها، وإن شاء استنفقها، وإن جاء صاحبها أداها إليه.
وفي لوامع الدرر: قال مالك في الذي اشترى كبة الخيوط من المغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب فيه سبعون مثقالا: إن له أن يحبسه لنفسه. قال ابن رشد: لأنه لما لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمه حكم اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود صاحبها في جواز أكلها لملتقطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فشأنك بها)، لأن مالكا إنما كره له أكلها بعد التعريف مخافة أن يأتي صاحبها فيجده عديما لا شيء له، ولو علم أنه لا يجد صاحبها أبدا لما كره أكلها، وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من وجود صاحبها كاللقطة، وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش، وأما الخمس فواجب عليه أن يضعه في مواضع الأخماس.
وقاس في نوازله على هذا حكم مستغرق الذمة بالحرام يتوب وما بيده ليس عين المغصوب وأرباب متاعه مجهولون، قال: حكم ما بيده حكم اللقطة بعد التعريف، وحكم كبة الخيوط.

خلاصة الفتوى:

خلاصة الفتوى: أن التعريف الذي قام به السائل إن كان لمدة سنة وكان على الوجه المطلوب من كونه بمظان البحث عنهما في كل يومين أو ثلاثة فهو كاف لانتقاله إلى أحد الخيارات الثلاثة المذكورة والأخذ بأيها شاء، وإلا فعليه إكمال مدة التعريف بالكيفية المعهودة شرعا ثم شأنه بها كما رأينا.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات