آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 414/ 2020م: في حكم من طلق ثلاثا وهو في أشد الغضب

السؤال: ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: لقد طلقت زوجتي ولفظت التحريم في حالة انفعال وغضب وضغط شديد من طرف زوجتي بطلب الطلاق والأذية أمام والدتها واثنتين من قريباتها، لم يكن في ذلك نية ولا إدراك للفظ فقد أطلقت اللفظ دون نية، وتوجد لدي حالة عصبية مزمنة وكنت أتعالج منها فحينها لا أدرك لا لأقوالي ولا أفعالي، لم يكن لفظ الطلاق ولا التحريم بنية مني ولا بإرادتي فزوجتي ألحت علي وأجبرتني للفظ والله شاهد على ما أقول، والله تعالى أكبر الشاهدين.

الجـواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن هذا السائل عن الطلاق في حال الغضب يلزمه الطلاق لما ورد ضمن سؤاله من ضبط ما صدر منه تجاه الزوجة مما يتعلق بحل العصمة في الحالة التي كان بها,
ومن المعروف في مذهب مالك لزوم طلاق الغضب ممن لم يكن ذاهب العقل؛ قال في نظم النوازل:

فــي قول مالــك يمين الغصـب
وما على الغضبان ما منه صدر
يلـزم ممـن عقلــه لـم يذهــب
بحيث لا يعرف أنثى من ذكر
يبقي النظر فيما يحمله لفظ الحرام من دلالة على حل العصمة وهو محل خلاف كبير أشهره القول بالثلاث ولا ينوي فيمن دخل بها.
وبهذا كان مالك يفتي بِنَاءً عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ فِي زَمَانِهِ وتبعه أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ؛ ففي المدونة: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلِيّ حَرَامٌ، هَلْ تَسْأَلُهُ عَنْ نِيَّتِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ؟ قَالَ: لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَهِيَ ثَلَاثٌ الْبَتَّةَ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا. ورأي ابن خويز منداد أنها واحدة بائنة.

وفي القوانين الفقهية: وَأما التَّحْرِيم كَقَوْلِه أَنْت عَليّ حرَام فمشهور مَذْهَب مَالك أَنَّهَا ثَلَاث فِي الْمَدْخُول بهَا، وَينوي فِي غير الْمَدْخُول بهَا: هَل أَرَادَ الثَّلَاث أم مَا دونهَا، وَيقبل قَوْله فِيمَا دون ذَلِك. وَقَالَ ابْن الْمَاجشون: لَا ينوى فِي أقل من ثَلَاث وَإِن لم يدْخل، وَقيل فِي الْمَذْهَب إنَّها طَلْقَة وَاحِدَة بَائِنَة وَإِن دخل.

وقد سئل اللخمي عن رجل قال لزوجته أنت علي حرام، فأجاب: المشهور والمعروف أنه ثلاث، فإن كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه، وإن لم يكن له علم وأخذ بقول إنها واحدة لم أتعرض له لأن لذلك وجها ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث رجعة.

ومرد الخلاف إلى العرف الناقل: هل نقل لِأَصْلِ الطَّلَاقِ فَقَطْ، أو لِأَصْلِ الطَّلَاقِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، أو لِلطَّلَاقِ وَالْبَيْنُونَةِ مَعَ وَصْفِ الْعَدَدِ الثَّلَاثِ فَيَلْزَمُهُ بِهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَيَصِيرُ النُّطْقُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ عُرْفًا كَالنُّطْقِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لُغَةً فَيَلْزَمُ بِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ.

خلاصة الفتوى:

خلاصة الفتوى: أن الحرام في مشهور المذهب ثلاث طلقات وبه نفتي، وطلاق الغضبان لازم إلا إذا بلغ درجة لا يميز فيها ذكرا من أنثى.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات