الفتوى رقم: 144/ 2014م: في حكم انحراف قبلة المساجد
هل تجوز الصلاة في مسجد تيقن خطأ قبلته الخطأ الفادح حسب المحددات المعروفة فقهيا في هذه البلاد؟ وكذلك المحددات المعاصرة؟
من علم بالخطأ المذكور وتمادى في الصلاة في هذا المسجد هل عليه الإعادة أم يعذر بالتأويل؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فقد طالعنا ما كتبه السائل الكريم من نقول شرعية ووجدنا فيه ما يكفي للدلالة على اعتبار محددات القبلة الحديثة شرعا بالوسائل الحديثة المخترعة التي تنزلت منزلة الواقع المحسوس والمشاهد الملموس، وعليه فالجهة التي حكمت الأدلة بكونها هي جهة القبلة أصبحت اليوم بمثابة عين الكعبة.
وبناء على هذا الاعتبار إذا ثبت بالأدلة انحراف قبلة المسجد وجب تصحيحها، ووجب على المصلين الاتجاه إلى القبلة الصحيحة، وكل من لم يتجه إلى القبلة الصحيحة بعد علمه بها فصلاته باطلة لتعمده مخالفة القبلة.
أما تنزيل هذا كله على مسجد الترحيل بعينه فيحتاج إلى معاينة من قبل الجهات المختصة.
إلا أن المجلس ينصح جماعة هذا المسجد أن يتوجهوا إلى القبلة الصحيحة ويستعينوا في سبيل ذلك بأهل الخبرة والاختصاص حتى لا تضيع صلاتهم وتتعرض للبطلان.