الفتوى رقم: 124/ 2014م: في حكم بعض المعاملات المالية
السؤال: ما حكم ما يسمى بشبيكو وهل هو من الربا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فقد استفسرنا عما قصد المستفتي بما يسمى اليوم"شبيكو"وكانت النتيجة أنه: طريقة تحايل مالي يطلب بموجبه المدين مبلغا من المال على أن يحرر شيكا للدائن بضعف المبلغ الذي اقترض على أجل زمني محدد مع ترتب فائدة على تأخير السداد، ويمكن أن تتكرر العملية مرات بحيث يصعب على المقترض سداد المبلغ الذي يتضاعف بالتناسب مع الزمن.
وفي النهاية يرفع الدائن، الذي يعرف اصطلاحاً بـ"المشبِّك"، دعوى قضائية في المحاكم ضد الضحية، الذي يسجن بتهمة دفع شيك من دون رصيد.
والذي به الفتوى عندنا حرمة هذا النوع من المعاملة لاعتبارات متعددة:
1-اشتماله على الربا بنوعيه: الفضل حيث كان العوضان نقدين من جنس واحد، والنسيئة لعدم مقابلة العوضين على افتراض حصول العوض المتحمل به.
2-حصول ربا الجاهلية عند تأخر السداد: أخرني أزدك، وهو أول ربا وضعه رسول الله صلي الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح، بالإضافة إلى ما قد ينجر عنه عند تأخر التسديد من:
3-أكل المال بالباطل لأن الغالب خلو حسابات هؤلاء المستدينين من رصيد وقد نهي القرآن عن ذلك حيث قال: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ]
4-إتلاف أموال الناس بتحملها دون نية أدائها فيسعون في الأرض فسادا.
5-ما يعرض له الدائن نفسه من العقوبة.
يبقي التنبيه على أن الدائن غير ملزم إلا بسداد المبلغ الذي اقترضه للآية:
[وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ]