آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم 420/ 2020م في الإلحاق لمن دون الستة أشهر

السؤال:
ملخص الاستفتاء: يقول السائل: استنادا إلى وثيقة العقد المرفقة فإنه قد تزوج امرأة بتاريخ 3 / 4 / 2020 ثم ولدت بنتا يوم 5 / 9 / 2020 أي بعد خمسة أشهر ويومين من العقد هل تلحق هذ ه البنت به؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن هذه البنت غير لاحقة بصاحب العقد المذ كور إذا كانت البنت ولدت كاملة وذلك طبقا لما تقرر في المذهب المالكي أن أقل أمد الحمل ستة أشهرممثلة في أمد قدره 180 يوما وما قاربها وهو 175 يوما والحال أن الحمل الموصوف وضعته المعقود عليها بعد العقد بأمد قدره 155 يوما ومن ثم تكون البنت غير لاحقة بصاحب العقد وتنتفي عنه بغير لعان لقصورها عن أقل أمد الحمل.
قال ابن عاصم متبوعا بكلام شارحه التسولي : (وستة الأشهر في الأقل) يعني أن أقل الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف: 51) مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (البقرة: 233) وقال أيضا: وفصاله في عامين (لقمان: 14) فإذا اسقطت مدة الفصال التي في الآيتين الأخيرتين من الثلاثين بقي للحمل ستة أشهر ، فإذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم العقد لم يلحق بالزوج وانتفى عنه بغير لعان.
وقال ابن يونس في جامعه : وقد جعل أقل الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فأزيل من ذلك حولان كاملان للرضاعة وبقيت ستة أشهر للحمل فإذا كان الحمل ستة أشهر وجب أن يدخل في ذلك نقص الشهور كاليومين والثلاثة.
وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل : أقل الحمل ستة أشهر وما في حكمها كنقص الخمسة أيام إذ نقصها المذكور تعطى معه حكم الكاملة.
وقال العدوي في حاشيته على محمد الخرشي : وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا كَنَقْص الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ؛ لِأَنَّ؛ مَا نَقَصَتْهُ الْخَمْسَةُ الْأَيَّامُ يُعْطَى حُكْمَ السِّتَّةِ.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن البنت المسؤول عنها غير لاحقة بصاحب العقد وتنتفي عنه بغير لعان لقصورها عن أقل أمد الحمل حسب نص السؤال .

والله المـــوفق

بـــحــث
     
 خدمات