آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
االفتوى رقم 419/ 2020م في حكم من طلق ثلاثا أثناء غضب شديد

السـؤال :
ملخص الاستفتاء: رجل طلق زوجته ثلاث مرات دفعة واحدة أثناء ثورة غضب شديدة ’ هل تعتبر الطلقات نافذة كثلاثة وتحرم عليه ؟ أم تعتبر طلقة واحدة ويمكنه ارتجاعها ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن المعروف في المذهب المالكي أن الطلاق في حال الغضب يعتبر لازما ما لم يصل إلى مرحلة من الغضب لا يميز فيها بين الأشياء ولا يدرك معنى ما يقول فإنه لا يلزمه الطلاق في تلك الحالة،
كما قال في نظم النوازل:
في قول مالك يمين الغضب يلزم ممن عقله لم يذهب
وما على الغضبان ما منه صدر بحيث لا يعرف أنثى من ذكر.
وكذلك أيضا فإن الطلاق إذا كرر ثلاث مرات مع استعمال أحد حروف العطف أو طلق بالثلاث في كلمة واحدة فإنه يعتبر لازما
قال خليل: (وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ فَثَلَاثٌ إنْ دَخَلَ)
قال الخرشي: يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعِيدَ الْمُبْتَدَأَ مَعَ الْعَطْفِ أَوْ لَا وَحُكْمُ الْفَاءِ وَثُمَّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى فِي إرَادَةِ التَّأْكِيدِ فِي لُزُومِ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُنَافِيهِ. ج: 4، ص: 49.
وقال ابن أبي زيد في الرسالة: طلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع"
وفي المقدمات لابن رشد: لا يجوز عند مالك رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه ذلك بدليل قول الله عز وجل: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا[الطلاق: 1] ج: 1، ص: 502.
وفي المدونة: قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟
قال: نعم، كان يكرهه أشد الكراهية، ويقول: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها. ج: 2، ص: 3.

الخلاصة:

خلاصة الفتوى: أن الزوجة المسؤول عنها قد حرمت على زوجها ((فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره))

بـــحــث
     
 خدمات