السـؤال :
ملخص الاستفتاء : امرأة عندها فتاة خطبها ابن عمها، زعمت والدته أنها أرضعت الفتاة المخطوبة، وزعمت والدة الفتاة المخطوبة أن أم الخاطب لم ترضع تلك الفتاة، واستدلت أم المخطوبة على نفي الرضاعة بأنها قد أرضعت ولدا سابقا أخا للخاطب وغضبت أمه من ذلك لأنها لا تريد أن تكون الرضاعة بين ذرية الأسرتين.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا لم يكن هناك فشو اتفاقا، والمشهور عدم ثبوته ولو مع الفشو لكن التنزه مندوب؛ قال خليل: (وندب التنزه مطلقا) ، وقال ابن الحاجب: إن التنزه مندوب ولو في شهادة أجنبية لم يفش قولها ، لأن الصدق ممكن ولا ينبغي أن يقدم على فرج لم يقطع بحليته، كذا في التوضيح . وهذا بناء على عدم ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ومقابله القول الآخر أن شهادة المرأة الواحدة مع الفشو تثبت الرضاع .
الخلاصة:
خلاصة الفتوى أن الرضاعة لا تثبت بشهادة امرأة واحدة في مشهور المذهب المالكي واتفاقا إذا لم يكن هناك فشو، إلا أنه يندب التنزه في حال شهادة المرأة الواحدة.
والله الموفق.