الفتوى رقم 421/ 2020م في التخيير إن لم يقع طلاق بسببه
السؤال :
ملخص الاستفتاء: : يقول السائل : طلبت مني زوجتي الطلاق إذا سافرت عنها وبعد الإلحاح منها خيرتها بالذي تختار هي فأجابت في حينها أنها لا تريد الطلاق مني مع العلم أني طلقتها مرتين سابقا أفيدوني جزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن المسؤول عن طلاقها طالما أنها لم تختر الطلاق فإن الطلاق لم يقع، وأما الطلقتان اللتان أوقعهما السائل على زوجته فإنهما تلزمانه لكونه مؤاخذا بإقراره شرعا لقول خليل: (يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ، بِلا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ لأُهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ، ولَمْ يُتَّهَمْ). وقول خليل أيضا متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي: (وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كَطَلَاقِهِ وَرَدِّهِ كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً) أَيْ وَعُمِلَ بِمُقْتَضَى جَوَابِهَا الصَّرِيحِ فَإِنْ أَجَابَتْ بِالطَّلَاقِ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ كَقَوْلِهَا: أَنَا طَالِقٌ مِنْكَ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ أَنَا بَائِنَةٌ أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ مِنِّي وَإِنْ أَجَابَتْ بِرَدِّهِ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ كَقَوْلِهَا رَدَدْتُ مَا مَلَّكْتَنِي، أَوْ لَا أَقْبَلُهُ مِنْكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا إذَا طَلَّقَ هُوَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَمِثْلُ رَدِّهَا بِالْقَوْلِ كَمَا مَرَّ رَدُّهَا بِفِعْلٍ صَرِيحٍ كَمَا إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَهِيَ طَائِعَةٌ عَالِمَةٌ بِالتَّمْلِيكِ، وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا.
وقول خليل ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي: (و) عمل بجوابها في (رده) أي الطلاق وبقائها في العصمة كما كانت بقول كلا أقبل ما ملكتني أو فعل (كتمكينها) لمن فوض إليها توكيلًا أو تخييرًا أو تمليكًا من وطء أو مقدماته وإن لم يحصل شيء منهما حال كونها (طائعة) وعالمة بما جعل لها من تخيير أوتمليك فيسقط خيارها ولو جهلت الحكم.
وقوله أيضا ممزوجا بكلام شارحه الدردير: (وَ) عُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي (رَدِّهِ) أَيْ الطَّلَاقِ قَوْلًا كَاخْتَرْتُك زَوْجًا وَرَدَدْت لَك مَا مَلَّكْتنِي أَوْ فِعْلًا، كَتَمْكِينِهَا) مِنْ الْوَطْءِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ (طَائِعَةً) عَالِمَةً بِالتَّمْلِيكِ أَوْ التَّخْيِيرِ.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن التخيير المسؤول عنه لم يترتب عليه طلاق لكون المخيرة صرحت بعدم رغبتها في الطلاق ، وأما ما أقر به من تطليقها مرتين سابقتين فإنه مؤاخذ به شرعا.