آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 182/ 2016م: في حكم بعض المعاملات التجارية

السؤال: يقول السائل: بحكم علاقتي بمسؤول أحد البنوك طلبت منه إن كان بصدد بيع مرابحة من خلال بطاقات التزويد أن أوفرها له، وهي ليست عندي، فأتصل بمن يوفر البطاقات للبنك فيدفع البنك المبلغ في حسابي فأرجع للتاجر ثمن البطاقات وآخذ هامش الربح لأنها تحسب للبنك بأكثر من ثمنها في السوق، هل هذه العملية جائزة أم لا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فالذي يبدو من هذا السؤال أن صاحبه يسأل عن بيع هذه البطاقات التي ليست عنده لمسئولي البنك وقد ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن حكيما ابن حزام رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي فقال حكيم يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني بيع ما ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك".
ونص على هذا الحكم ابن أبي زيد في الرسالة فقال:"ولا يجوز بيع ما ليس عندك"، قال شارحه النفراوي: "فإن وقع البيع فسخ، لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد، وترد السلعة إن كانت قائمة" .
لكن قيد بعض الشيوخ القول بعدم الجواز بما إذا لم يكن يغلب وجوده عند البائع، وأما لو كان يغلب وجوده عنده فإنه يجوز له أن يشتريه منه على الحلول إجراء له مجرى القبض .

وبناء على ذلك فرأي المجلس أنه لاشيء في هذه المعاملة لتوفر البضاعة المذكورة في السوق فينتفي بذلك الغرر.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات