آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 363/ 2019م: في بعض أحكام الإلحاقالسؤال:...

الفتوى رقم: 363/ 2019م: في بعض أحكام الإلحاق

السؤال: ملخص الاستفتاء: زوج طلق زوجته وله منها بنت وابن، عند ما بلغ الابن حوالي ستة أشهر طلقها وبعد طلاقها بحوالي ثمانية أشهر بان بها حمل، ما هو موقف الشرع من هذه النازلة؟ مع العلم أن النساء الموجودات في عين المكان يقلن إنها استعملت أقراصا لتعجيل عدتها (لتعجيل الدورة الشهرية).

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الشرع الإسلامي شرع العدة دليلا على براءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، وانتزع أهل العلم من مقتضى الآيتين: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا ،وفصاله في عامين أن للحمل أدنى أمد، ولم يرد نص من الشارع بتحديد أقصى أمده وإنما المستند فيه التجربة فلهذا اختلفت آراء أهل المذهب في تحديده.
وقد تضافرت نصوص فقهاء المذهب على أن المطلقة إذا ظهر بها حمل أثناء هذا الأمد ـ على اختلاف تحديده ـ فإنه يكون لا حقا بزوجها المطلق لا ينتفي عنه إلا بلعان مستوفى الشروط وإنما حكم بإلحاقه في هذه الحالة لأن دلالة الأقراء على البراءة ظنية فقط بدليل أن الحائض تحيض في رأي أهل المذهب فلو كان الحيض دليلا قطعيا لما قيل بذلك، ففي مختصر خليل:"وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحقبه إلا أن ينفيه بلعان" .
قال شارحه الخرشي:"يعني أن المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة إذا انقضت عدتها بالأقراء أو بالأشهر ثم أتت بولد لدون أقصى أمد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها ولم تكن تزوجت بغير صاحب الحمل أو تزوجت قبل حيضة أو بعدها وأتت بولد لدون ستة أشهر وما في حكمها من عقد الثاني فإن الولد يلحق بصاحب العدة حيا أو ميتا إلا أن ينفيه الحي بلعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها؛ لأن دلالة الإقرار على البراءة أكثرية والحامل تحيض ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة" .
ومن جهة أخرى فقد علم ما للشارع من تشوف للحوق الأنساب والستر على أعراض الناس وفي قصة عويمر العجلاني الثابتة في صحيح البخاري ما يدل لذلك حيث تم العدول من طرفه صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الكتاب ولم ير كن إلى نعته المتعلق بأمر خفي وهو الصادق المصدوق فأجري الحكم على الظاهر فأناط الولد بصاحب الفراش ولم يعتبر ذلك الشبه البادي بينه وبين من رميت به، ولم يعاقب المرأة ولم يجعل حملها ابن زنا،وإنما كان ابن لعان عملا بالظاهر ، ولأن الحمل إذا ولد لمدة يمكن أن يكون فيها من الزنا ويمكن أن يكون للفراش فإنه يتعين جعله للفراش لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" .
قال البرزلي:"أجمع أهل العلم على القول به- أي اللحوق – إذا أمكن أن يكون للفراش من مجيئه لستة أشهر فأكثر من يوم العقد" .
وروي أن مالكًا ولد لسنتين، وقيل: أقام في بطن أمه ثلاثين شهرًا . قال اللخمي: "إذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين وأخرى لخمس وأخرى لسبع جاز أن تكون الأخرى لأبعد من ذلك" .
وبخصوص السؤال فإن المدة الفاصلة فيه بين الطلاق وظهور الحمل لم تخرج عن دائرة الأمد الأقصى على مختلف آراء أهل المذهب وقد تعززت إمكانية اللحوق بما ذكر في السؤال من أن الحيض المعتد به مستجلب بالمعالجة ولم يجئ بالأمر الطبيعي وقد قال خليل في مختصره الحيض دم قال شراحه فالخارج بمعالجة ليس بحيض في العبادة ولا في العدة ، قال العدوي: "إن الْمَنُوفِيّ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ عَالَجَتْ دَمَ الْحَيْضِ قَبْلَ أَوَانِهِ هَلْ تَبْرَأُ مِنْ الْعِدَّةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ وَتَوَقَّفَ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ عَلَى بَحْثِهِ أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَالصَّوْمَ قَالَ الْحَطَّابُ: قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنْ إلْغَائِهِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ إلْغَاؤُهُ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَإِذَا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ إلَّا بِالدَّوَاءِ، وَأَمَّا فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُلْغِيَ لِأَنَّ اسْتِعْجَالَهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ دَمَ حَيْضٍ كَإِسْهَالِ الْبَطْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُلْغِيَ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِنَفْسِهِ" .
الخلاصة :
خلاصة الفتوى أن الحمل المسؤول عنه محكوم بلحوقه بزوج المطلقة إلا أن ينفيه بلعان مستوفى الشروط أمام القضاء.
والله أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات