آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 347/ 2019م: في حكم بعض حالات تعدد الطلاق

السؤال: ملخص الاستفتاء: زوجان مرت حياتهما بمشاكل أدت إلى تعدد الطلاق ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
-  الطلاق الأول: بتاريخ: 27/ 06 / 2019 هذا هو الطلاق الذي يعتبره المطلِّق طلاقه الأول .
-  الطلاق الثاني: صرح لها به ثم اعتبر أنه طلاق مراضاة ولا يعنيه بحجة أنه أشهد والدها بعدم طلاقها بعد يومين اتصلت به والدتها لتسوية الموضوع وبعد الجدال والمشادات صرح لها بطلاقه لها للمرة الثالثة ( وأنها على رقبتها إلى يوم الدين ) .
-  وبعد الشرح في الموضوع له، تراجع عن الطلاق بحجة أنه كان يعتقد أنها تريد منه طلاق ابنتها والرابعة بخط يده ولكنه أنكرها بحجة أنه أودع رقبتها ، وأن لديه شهودا وطلقها طلاقا رابعا، فما حكمها علما أنه خالعها بولده حسب الوثيقة المرفقة.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الشرع الإسلامي جعل الطلاق الذي هو حل العصمة الزوجية بيد الرجل وأعطاه فرصة المراجعة بعد إيقاعه مرتين وحرمها عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى:[الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] ، ثم قال تعالى:[فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره].
قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.
ومن المعروف المسلم به مؤاخذة المكلف بإقراره إذا لم يكن محجورا، والطلاق أحد الأمور التي يستوي في إلزاميتها للمكلف الجد والهزل كما في حديث أبي هريرة حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم" .
وهذا الزوج المذكور في السؤال إذا أقر أو ثبت أنه طلق زوجته هذا العدد من الطلاق فقد بانت منه بالثلاث الأول: الطلقة المؤرخة، والطلقة المصرح بها مراضاة وكان متكلا فيها على إشهاد والدها، لأن إشهاد واحد غير كاف في الاسترعاء بغض النظر عما في شهادة الأب في أمور الزوجين، والطلقة الثالثة التي صرح بها لوالدتها بعد الجدال والمشادة، ولا ينفعه التراجع عنها لما علم من لزوم المؤاخذة بالإقرار واستواء الجد والهزل في الطلاق.
أما الزائد على هذه الثلاث فليس له محل يقع عليه، وتتميما للفائدة فإن إيداع الرقبة بمفهومه العامي غير مجد، إنما الذي ينفع الزوج في عدم لزوم الطلاق هو الاسترعاء بشروطه المعروفة عند الفقهاء.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى أن هذا الزوج إذا ثبت عليه ما اقتضاه السؤال من الطلقات فقد بانت منه الزوجة بثلاثها الأول ولن تحل له حتى تنكح نكاحا يحل المبتوتة، والله تعالى أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات