آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 0045/2014م: في حكم استيراد السلع المزورة

السؤال: ما حكم استيراد السلع المزورة ، خصوصا إذا كانت تلحق الضرر بالمستهلك والبيئة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
أما بعد: فمن الأسس المقررة في باب المعاملات المالية أن المرء حر في اختيار نوع البضاعة والتجارة التي يريد ممارستها، ولا يجوز تقييد حريته في الاختيار إلا إذا اقترن ذلك بمحاذير شرعية، كما إذا حصل تعارض مع مصلحة عامة يتعين تقديمها، أو تسبب في مفاسد يجب درؤها، أو تضمن اعتداء على حق من الحقوق، كحق الاختراع والابتكار، أو قصد ترويج سلعة بالإيهام الكاذب بأنها السلعة المعهودة في السوق على حساب الجودة، وخاصة إذا حصل الإضرار لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" .

وبناء على ذلك فإن استيراد السلع المزورة أو المغشوشة لا يجوز إذا كان فيها ضرر كالأدوية والأطعمة، أو كان يريد الغش بها، فإن من أصول الشرع درء المفاسد وإزالة الضرر، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني" .

وضابط الغش أو التزوير أن يكون فيه وصف لو اطلع عليه لم يرغب فيه بذلك الثمن، وأما مصادرة ذلك فمن باب التعزير بالعقوبة المالية الراجعة إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات