الفتوى رقم: 2015/0098م: في حكم من تزوج وفي عدته امرأة رابعة توفي في عدتها.
السؤال: رجل كان متزوجا أربع نسوة فطلق إحداهن وأثناء عدتها تزوج امرأة جديدة (خامسة) وبعد شهر توفي ولم يعلق بهذه الأخيرة أي حمل والأولى ما زالت في عدتها وقت وفاته فما هو حكم هذه النسوة الخمس فيما يتعلق بميراثهن؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
أما بعد: فإن الأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما أذن الله فيه، ولم يأذن الله تعالى في أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ].
ومن السنة ما رواه أبو داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "اختر منهن أربعا" ، وما روي أيضا عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا .
وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات.
وبناء على ما تقدم فإن هذه المرأة المتزوج بها خامسة لا حق لها في الإرث للاتفاق على فساد نكاحها إن كانت المطلقة رجعية، لأن الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ويكون لها الإرث.
قال خليل في المختصر ممثلا بنكاح الخامسة للنكاح المتفق على فساده:"لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة" ؛ فإن كان طلاق المطلقة بائنا فنكاح الأخيرة صحيح وترث ولا إرث للمطلقة.