آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم :2014/0028م: في حكم من باع أرضا متعددة الملكية

السؤال: هل تجوز المعاملة التالية ؟
رجل اقترح على زميل له شراء قطعة أرضية من عنده أواخر العام 2009، وقدم له وثيقتين: إحداهما تفيد ملكية مؤقتة للقطعة؛ وأخرى تحمل أختاما تثبت عدم تعدد ملكيتها.
وبناء على هذه المعطيات قدم على دفع الثمن له مع العلم أنه لم يحدد له مكان القطعة لأنه يجهل مكانها؛ وبعد مضي سنة انكشف للمشترى أن القطعة صودرت من قبل الدولة ضمن أراضي شاسعة فذهب إلى الجهات المعنية ليكتشف أن شخصا آخر لديه وثائق تثبت ملكيتها له قبل تاريخ شرائه لها، فهل هذه البيعة صحيحة شرعا؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن هذا العقد فاسد لكونهما يجهلان أوصاف القطعة التي يزيد الثمن وينقص بحسبها وتزيد الرغبة وتنقص بحسبها أيضا.
ومن المعلوم أن من شروط البيع علم المتعاقدين أوصاف المعقود عليه، قال خليل في المختصر عاطفا علي ما يجب انتفاؤه في المعقود عليه: (وجهل بمثمون أو ثمن)، فمن شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع،قال الحطاب هنا:"وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبا يعين أو من أحدهما فسد البيع، وقال ابن رشد: لا يكون البيع فاسدا إلا إذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته أو جهل ذلك أحدهما، وعلم الآخر بجهله، وتبايعا على ذلك، وأما إذا علم ذلك أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد، وإنما هو في الحكم كبيع غش، وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرا بين إمضاء البيع أو رده".
وإذا سلمنا جدلا أن هذا العقد صحيح فاستحقاق القطعة من قبل من منحت له قبل البائع يوجب فسخ البيع ورجوعه على البائع بالثمن أو قيمته إن فات.
وإذا كانت القطعة صودرت من قبل الدولة قبل هذا العقد فقد باع هذا البائع ما لا يمكن تسليمه وما ليس في ملكه والقدرة على تسليم المبيع شرط لانعقاد البيع، قال خليل: "وقدرة عليه"، وعليه فيجب عليه أن يرد للمشتري ثمن القطعة. والله أعلم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات