الموضوع: التنزه
السؤال: هل يعد التنزه طلاقا؟
الجواب: الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على من اصطفى وبعد :
فالمقصود بالتنزه: ترك الرجل المرأة التي لم يتفق على ثبوت حرمتها عليه ورعا واتقاء للشبهات .
والتنزه بهذا المعنى يمكن أن يقع قبل نكاح ويدع المخطوبة على هذا الأساس عملا بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
ويمكن أن يكون بعد نكاح فيكون طلاقا لأنه فراق لامرأة ثبتت زوجيتها ولو لم يكن طلاقا لبقيت في عصمة المتنزه وليس فسخا لعدم توقفه على حكم حاكم، وقد سئل الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني عن التنزه فأجاب بما نصه:
لجواب : أن التنزه طلاق رجعي ولو كان في رضاع شهدت به امرأة واحدة".
والمجلس يري هذا الرأي ويقره.