آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/0029م: في حكم طلب الزوجة للطلاق

السؤال: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق مع توفير كافة حقوقها الشرعية؟ وما ذا يترتب على منعها نفسها دون مبرر شرعا؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
أما بعد: فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي حرص عليها الإسلام، ولهذا كان عقد الزواج إنما هو علي الدوام والتأبيد، إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة بالسعادة والهناء، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس العلاقات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: [وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً]
وللمحافظة على تماسك الأسرة وعلى العلاقة الرابطة بين الزوجين فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
قال ابن حجر: رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، وذكره السيوطي وأشار إلى أنه حديث حسن .
قال في تحفة الأحوذي: أي ممنوع عليها ...ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة، وقال: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ".. من غير ما بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة ، قال المناوي: إن المراد بالبأس الشدة، أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها، من حسن الصحبة أو جميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه .
أما ما يترتب على منع الزوجة نفسها من الزوج دون مبرر شرعي فإن ذلك يسمى نشوزا، وهو كبيرة كما قال ابن حجر ، ولا تقبل لصاحبته صلاة لحديث: ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان) .
فعلى الزوج أن يعظها ويخوفها وعيد الله تعالى، فإن لم تنزجر فليهجرها في المضجع، فإن لم يصلحها ذلك ضربها ضربا غير مبرح ما لم يؤد إلي فتنة؛ قال تعالى: [واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا] .
ويترتب على النشوز سقوط النفقة والكسوة إن عجز الزوج عن حملها على الإقلاع عن النشوز، وكانت غير حامل.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات