آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 0049/ 2014م: في حكم بعض القروض المصرفية

السؤال: بعض الجهات التي توفر قروضها بفوائد يتم تسديدها أقساطا، وبعد أن يتم تحديد القرض المدفوع ووضع النسبة عليه ينادى بحضرتنا لبائع بطاقات التزويد، تارة يكون ذلك بطلب منا وتارة يفعله الممثل من نفسه فيأمره بتسليم مقابل المبلغ إلينا من البطاقات، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وإذا لم تكن مباحة فما المخرج منها؟ وخصوصا عند الحاجة؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى رفقا بعباده أحل البيع، ورعيا لمصالحهم ودرءا للفاسد عنهم حرم الربا، قال تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا] .
فالبيع بالأصالة مباح والمشتمل منه على الربا ممنوع ممقوت صاحبه، ومن جملة بيوع الربا بيع العينة في بعض أقسامه، والدليل على منعه قوله صلى الله عليه وسلم: "ذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" .
وهو كما قال ابن عرفة: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها ؛ والبيع المسؤول عنه هنا مما يندرج ضمن القسم الممنوع من العينة لوضوح التحايل فيه، فشراء السلعة بحضرة البائع لدفعها إليه بدل الثمن إنما هو حيلة لدفع قليل في كثير.
ولهذا فسر عياض بيع العينة بقوله: هو بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم شراؤها منه بأقل منه نقدا، أو شراؤها بحضرة طالبها من أجنبي ثم بيعها لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل .
ومما يدل على ذلك أن المتعاقدين اتفقا على تحديد الربح المجعول لرأس المال مقابل الأجل قبل شراء السلعة.
قال الحطاب نقلا عن عياض: والحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة الذي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا، أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره، فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا، ابن حبيب: هذا حرام .
وقد صرح شراح المختصر بمنع القسم المصرح فيه بالربح قبل الشراء عند قول خليل: "أو اشتراها ويومئ لتربيحه" .
قال الدسوقي: مراده بالإيماء ذكر الربح من غير تسمية قدره، فسماه إيماء لأنه لم يذكر قدر الربح فإن صرح بقدره حرم .
ويمكن تصحيح هذه المعاملة بأن تشترى البطاقات أولا ثم بعد شرائها تقع المساومة عليها وبيعها للطالب بربح يتم الاتفاق عليه الآن.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات