الفتوى رقم: 2014/0061م: من حلف بالحرام ألا تنظر زوجته في هاتفه فنظرته
السؤال: من حلف بالحرام ألا تنظر زوجته في هاتفه فنظرته؟
الجواب: والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب:
أن الحلف بالحرام غير جائز، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعلى الحالف به التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الحلف به أبدا.
أن المرأة إذا نظرت الهاتف حنث الحالف وهو الذي أوقع نفسه في الحرج.
إذا حنث الحالف لزمه ما يلزم في الحرام وما يلزم في الحرام فيه خلاف قديم بين الفقهاء فمنهم من قال بالواحدة الرجعية، ومنهم من قال بالواحدة البائنة، ومنهم من قال بالثلاث، ومنهم من قال بغير ذلك .
والذي يراه المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن الحالف إذا كانت له نية وقت الحلف لزمه ما نوى، وإن لم تكن له نية وكان العرف جاريا في بلده بشيء من هذا لزمه وإن لم تكن له نية ولم يجر العرف في بلده بشيء من هذا.
والمجلس يميل إلى الثلاث لأنها أحوط في الدين وأبعد عن الشبهات.