الفتوى رقم: 2014/0069م: في بعض الأحكام الخاصة بالرواتب
السؤال: موظف مرض فأخبره الطبيب بأن للبيئة التي يعمل فيها دورا كبيرا في مرضه فطلب التحويل عنها ووعد بالتحويل من طرف الإدارة المعنية بشأنه وتربص في انتظار التحويل خارج محل العمل، هل يحل له الراتب أثناء هذه الفترة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
أما بعد: فإن الراتب يملك بالتوظيف الذي عقد العمل، وهو عقد إجارة لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخه من نفسه خلال المدة المتفق عليها، ويستحق الأجير فيه الأجر ولو لم يكلف بعمل، لأن مدار الاستحقاق على استيفاء المنفعة أو التمكين منها.
وعليه فما دام العامل موظفا مستعدا لمزاولة عمله والمانع إنما هو تربص الإدارة فإن راتبه ملك له كذلك في حالة عجزه عن العمل عجزا مؤقتا تقتضي قواعد عقد العمل تمسكه براتبه مع ذلك العجز المؤقت.
وقد اقترحت الإدارة شهادة طبية على المرض لتسد به أمام الموظفين باب التحايل، ومن لم يحتل بأن كان عاجزا في الحقيقة فلا وجه لوسوسته من راتبه، والمحتال لا يسأل عن الحكم.
إذن فما دامت وضعيتك كما وصفت وحالتك صادقة فراتبك حل لك، وتأخرك عن مكان العمل إنما هو من الإدارة التي لم تعين لك محل العمل مع علمها بتضررك من مكان العمل الأصلي.
والله الموفق.