آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 427/ 2021م: في حكم حق الشفعة لوارث

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: توفي أحد أقاربنا وترك وراءه ورثة متعددين وترك عقارا لا يقبل القسمة عليهم فباعه القاضي بالمزاد العلني قصد تقسيم ثمنه، ولم يتقدم أي منهم لشرائه فهل يحق لهم -أي الورثة أو أحدهم فيما بعد-طلب حق الشفعة ممن اشتراه؟ وهل تتعدى الشفعة بيع الشركاء بعضهم على بعض؟

الجواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد:فإن هذا الموضوع إذا كان ما زال بيد القضاء فلا فتوى للمجلس فيه، وإذا كان القضاء رفع يده عنه وباع القاضي العقار المسؤول عنه بالمزاد العلني برضا الجميع على النحو الذي ورد في السؤال فلا شفعة لأي من الورثة، لأن الشفعة إنما تكون لدفع ضرر الشركة، والورثة لا يوجد منهم مالك لنصيبه لارتفاع ملكهم بالبيع عليهم، فالشفعة إنما تكون لشريك يملك نصيبه ليدفع عنه ضرر الشركة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات