السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: توفي أحد أقاربنا وترك وراءه ورثة متعددين وترك عقارا لا يقبل القسمة عليهم فباعه القاضي بالمزاد العلني قصد تقسيم ثمنه، ولم يتقدم أي منهم لشرائه فهل يحق لهم -أي الورثة أو أحدهم فيما بعد-طلب حق الشفعة ممن اشتراه؟ وهل تتعدى الشفعة بيع الشركاء بعضهم على بعض؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد:فإن هذا الموضوع إذا كان ما زال بيد القضاء فلا فتوى للمجلس فيه، وإذا كان القضاء رفع يده عنه وباع القاضي العقار المسؤول عنه بالمزاد العلني برضا الجميع على النحو الذي ورد في السؤال فلا شفعة لأي من الورثة، لأن الشفعة إنما تكون لدفع ضرر الشركة، والورثة لا يوجد منهم مالك لنصيبه لارتفاع ملكهم بالبيع عليهم، فالشفعة إنما تكون لشريك يملك نصيبه ليدفع عنه ضرر الشركة.