آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 425/ 2021م: في حكم بعض حالات الاسترعاء

السؤال: ملخص الاستفتاء: : يقول السائل: أنا شاب وزوجتي يتيمة وفاقدة السند العائلي ولي منها أولاد لكن لديها حالة نفسية وهي أنها كلما غضبت تصاب بصداع شديد وارتفاع ضغط ثم تصرع وفي بعض الخلافات تصر بإلحاح على طلب الطلاق حتى تنتابها تلك الحالة النفسية، وقد طلقتها مرتين، لذلك سعيا مني لإيجاد مخرج دلني شخص على الاسترعاء ففعلته عند إمام مسجد لأجل حالتها النفسية المذكورة أعلاه واستمر الاسترعاء ثلاث سنوات إلى ان بان بها حمل فبطل بتاريخ 4 / 5 / 2018 وبعد ذلك بسنتين اعترتها حالتها النفسية فطلبت الطلاق ولم أستجب لكتابته فتدخل إمام كان يدرسها ويعرف حالتها النفسية وأشهدته على أنها هي من تطلب مني الطلاق فنصحني بكتابة الطلاق لها استرضاء وليس قصدا للطلاق .
السؤال: هل هذا يعتبر طلاقا وبالتالي حرمت علي أم يعتبر استرعاء من جديد، علما بأني قبل الحادثة بتسعة أشهر قمت باسترعاء عند إمام مسجد تحسبا مني لمثل هذه الحادثة؟

الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الاسترعاء المسؤول عنه إذا كان قد استوفى شروطه فإن الطلقة الأخيرة لا تلزم السائل طالما أنه قد استحفظ فيه شاهدين مبرزين حافظين لنص الشهادة عن ظهر غيب مع حفظ التاريخ باليوم والساعة وكان ذلك قبل الطلاق، وكان مقتضى الاسترعاء أن المسترعي إذا طلق زوجته لا يلزمه الطلاق أما إذا كان الاسترعاء غير مستوف لشروطه فإن الطلقة الأخيرة تلزمه ومن ثم تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنه من المعروف أن الاسترعاء ماض في التبرعات كالطلاق ونحوه قال في نوازل المعيار: فإن الذي مضى عليه العمل أن الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من طلاق ... وغيره، وإن لم تكن التقية معلومة ولمالك ما يدل عليه في الطلاق؛ وأما إن كتب أنه أسقط الاستحفاظ فإن ذلك لازم له ولا ينفعه استحفاظه المتقدم، إلا إن أشهد في استحفاظه أنه إن أسقط الاستحفاظ فإنه غير ملتزم له، وإن أشهد بقطع الاسترعاء في الاسترعاء قطع جميع استرعاءاته، ولم ينتفع باسترعاء، هذا الذي مضى عليه جمهور الموثقين، وفيه خلاف. والله سبحانه أعلم.
ولا تشترط فيه التقية قال البناني في حاشيته: الاسترعاء إما أن يكون في المعاوضات أو في التبرعات فإن كان في المعاوضات فلا بد من إثبات التقية وإن كان في التبرعات فإنه يصدق وإن لم يثبت ويكفيه مجرد الاستحفاظ فإن لم يستحفظ وادعى بعد العقد تقية فإن أثبت التقية قبل قوله من غير استحفاظ ولو كان الاستحفاظ لكان أتم ولا فرق في هذا بين التبرعات والمعاوضات اهـ.
وقال في المعيار: وفي كتاب ابن المواز الاسترعاء في الطلاق جائز.
ومن المعلوم أن التبريز شرط في شهود الاسترعاء قال في المعيار أيضا: وأما الاسترعاء فلا يقبل فيه إلا الشاهد العدل المبرز، وصفته أن يكون متيقظاً ضابطاً غير مغفل عارفاً بطرق الشهادة وتحملها وأدائها ومعاني الألفاظ وما تدل عليه نصّاً وظاهراً ومفهوماً، وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء من فصوله وطول الأمد وقربه لما يعرض في طول الأمد من النسيان لا سيما إذا كان العقد يتضمن فصولاً فلا يقبل في ذلك كل شاهد.
وقال أيضا: ولا سيما في هذه الأمور التي يبنى عليها أمور شهادات الاسترعاء، وسئل عبد الحميد بن أبي الدنيا عمن يقبل في الاسترعاءات.
فأجاب: لا يقبل في الاسترعاء إلا الشاهد العدل المبرز، ومن صفته أن يكون متيقظاً ضابطاً غير متغفل عارفاً بطرق الشهادة وتحملها وأدائها ومعاني الألفاظ ما تدل عليه نصاً وظاهراً ومفهوماً، وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء في فصوله ومن طول الأمد وقربه فيما يعرض من طول الأمد من النسيان، لا سيما إذا كان العقد يتضمن فصولاً فلا يقبل في ذلك شاهد. وعن بعض المفتين أنه لا يقبل شهود الاسترعاءات إذا تأخرت عن زمن تحملها إلا حفظاً من صدره.
وقال أيضا: ولا سيما في هذه الأمور التي يبنى عليها أمور شهادات الاسترعاء لا يكون إلا في ذوي الفطانة والنباهة، لا لأهل البله ولو كانوا عدولا.
ولا بد من شهادة عدلين قال في تبصرة ابن فرحون: الشَّهَادَةُ فِي بَابِ الِاسْتِرْعَاءِ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَالْمَشْهُورُ اثْنَانِ.
وقال أيضا: مَسْأَلَةٌ: شَهَادَاتُ الِاسْتِرْعَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ يَسْتَحْضِرُونَهَا إذَا كَانَتْ الْوَثِيقَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الشُّهُودِ لِذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي عُقُودِ الِاسْتِرْعَاءِ الَّتِي يَكْتُبُ فِيهَا يَشْهَدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الشُّهُودِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ رِيبَةً تُوجِبُ التَّثْبِيتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: مَا تَشْهَدُونَ بِهِ، فَإِنْ ذَكَرُوا شَهَادَتَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلَى مَا فِي الْوَثِيقَةِ جَازَتْ وَإِلَّا رَدَّهَا، وَلَيْسَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَلَا بِكُلِّ الشُّهُودِ.
وفي التسولي عازيا للمنهج الفائق اشتراط التبريز في شهود الاسترعاء.

الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الاسترعاء المسؤول عنه إذا كان قد استوفى شروطه فإن الطلقة الأخيرة لا تلزم السائل طالما أنه قد استحفظ فيه شاهدين مبرزين حافظين لنص الشهادة عن ظهر غيب، مع حفظ التاريخ باليوم والساعة، وكان ذلك قبل الطلاق، وكان مقتضى الاسترعاء أن المسترعي إذا طلق زوجته لا يلزمه الطلاق، أما إذا كان الاسترعاء غير مستوف لشروطه فإن الطلقة الأخيرة تلزمه، ومن ثم تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات