السؤال:ملخص الاستفتاء:يقول السائل: أتوجه إليكم بالسؤال التالي: المتعلق بتقسيم تركة وهي أن امرأة توفيت وتركت ابنا وثلاث بنات ثم توفي الابن وترك ابنا واحدا ثم توفيت إحدى البنات ولم تترك غير أختيها وابن أخيها وتركت المتوفاة الأولى من المال قطعة أرضية وتم بيعها بمبلغ 1266000 أوقية قديمة.
المطلوب هو تقسيم هذه التركة وإعطاء كل ذي حق حقه وتحديد ما لكل وارث من هذا المبلغ؟
الجواب:الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن التركة المسؤول عنها وقع فيها تناسخ، فأصل فريضتها الأولى من خمسة، للابن منها اثنان ولكل واحدة من البنات الثلاث سهم واحد، وأما موت الابن فكالعدم في التناسخ لكون ابنه قد استوفى نصبيه دون انكسار، وأما البنت المتوفاة الثالثة فأصل تركتها من ثلاثة يكون للشقيقتين الثلثان، ويبقى الثلث لابن الابن، وبين نصيب المتوفاة وماصحت منه فريضتها تباين فتضرب الثلاثة في الخمسة بخمسة عشر سهما، يكون لابن الابن منها سبعة سهام، ولكل واحدة من بنتي المتوفاة الأولى أربعة.
وبقسم المبلغ المذكور على الجامعة يكون جزء السهم 84400 أوقية مضروبا في سبعة لابن الابن مبلغ 590800أوقية،ولكل واحدة من البنتين مبلغ 337600 أوقية.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن نصيب ابن الابن من مال التركة مبلغ: 590800 أوقية.
ولكل واحدة من البنتين مبلغ: 337600 *2 = 675200 أوقية.