آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم :2021/433م: في بعض أحكام الحبس المعقب

السـؤال : ملخص الاستفتاء: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإنه بغض النظر عن الوثيقة المرفقة بالسؤال فسنصوغ السؤال الذي سنرد عليه على النحو الآتي:
إذا كتب الموصي في كتاب وصيته أنه يوصي بسدس عقاراته لفلان وفلان وفلان حبسا معقبا ومن مات من المذكورين في كتاب الوصية يرجع نصيبه على أقرب فقراء عصبة المحبس فهل يصح هذا في الحبس المعقب أم يبطله؟
وإذا كان الحبس صحيحا فهل يجوز للورثة أن يجعلوا قيمة السدس المذكور في شيء محدد كمنزل أو حديقة من متروك الموصي رفقا بأهل الوصية وتسهيلا لناظر الوقف؟
وهل بإمكان الورثة شراء حديقة أو منزل بقيمة السدس من خارج المتروك إذا تعذر وجود قيمة السدس فيما ترك الموصي؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الذي يظهر أن هذا الحبس لا يكون معقبا لتصريح المحبس برجوعه عند وفاة المحبس عليهم على أقرب فقراء عصبة المحبس، وينتفع به المحبس عليهم مدة حياتهم، وأما المعاوضة في السدس المذكور رفقا بالموصى لهم فإن المذهب على منع بيع الحبس إلا لضرورة، وقد جرى العمل ببيع الأحباس والمعاوضة فيها عند الضرورة.
جاء في المعيار أن المواق سئل عن امرأة حبست نصف دار لها ونصف كرمها على مسجد معين وتركت ابني عم لها أخذ أحدهما نصف الدار في إرثه، وأخذ آخر نصف الكرم، والذي أخذ نصف الدار يسكن النصف المحبس بالكراء حتى طال الأمر فأراد قسمة الدار وإبراز حظه فشهد فيه أنه لا يتأتى قسم الدار إذ لا يتأتى لأحد القسمين مدخل ولا يجد من يشتريه منهم من قبل الحبس فأراد بيع الدار واقتسام الثمن ويشتري بما يخص الحبس دارا أو غيرها مما لا شركة فيه فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى آخر السؤال؟ فأجاب: تأملت المكتوب هذا بطرته فأما الكرم فقد خرج بسبيله فحكمه حكم سائر الأحباس لامتيازه وعدم الشركة فيه، وأما الدار فأعدل الأقاويل الثلاثة قول ابن حبيب وابن الماجشون: أنه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يجعل حبسا مثلها، فإن حكم بها قاض ثبت ولم يسع أحدا بعده أن ينقضه.

الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الذي يظهر أن هذا الحبس لا يكون معقبا، وينتفع به المحبس عليهم، كل منهم مدة حياته ولا مانع من المعاوضة في السدس إن اقتضت الضرورة ذلك.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات