آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 431/ 2021م : قي حكم من تزوج مصابة بالسيدا دون علمه

السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: ما حكم من تزوج امرأة مصابة بالسيدا ولم يعلم بذلك إلا بعد الدخول؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن المرض المسؤول عنه ليس في لائحة الأمراض الموجبة للخيار التي بينها الفقهاء المتقدمون في نصوص الفقه كالبرص والجذام ومن ثم يكون مرض السيدا غير داخل في موجب الخيار عندهم لكونه من مستجدات العصر.
وإذا شرط الزوج السلامة من أي مرض فله الخيار به أو يشترط الصحة على شطر خلاف ما لم يكن عالما بالمرض قبل العقد أو يتلذذ بها بعد العلم أو يرض بالعيب، فإن سبق علمه بالعيب أو تلذذ بها بعد العلم أو رضي بالعيب فلا خيار له على كل حال.
قال خليل في مختصره: "الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة وجذام لا جذام لأب"، وقال أيضا: "وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد".

إلا أن المعاصرين من الباحثين والمجامع الفقهية قد ألحقوا هذا المرض العضال بالأمراض الموجبة للخيار مثل مؤتمر كلية الشريعة والقانون الدولي الأول: "التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع" ١٣-١٤ صفر/١٤٢٧هـ، م٢٠٠٦/مارس ١٤-١٣ حول أثر مرض الإيدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام حيث قال في البحث:
"و من خلال ما سبق نستطيع القول إن مرض الإيدز في ظل عجز العلم عن إيجـاد علاج ناجع يقي الأصحاء ويداوي المرضى فلابد من اعتباره من العيوب التي يثبت بها فسخ عقد النكاح، فيجوز للسليم من الزوجين طلب فسخ النكاح؛ حفاظاً على المقاصد التي جاءت الشريعة لرعايتها كحفظ النفس، وحفظ النسل، والذي يشكل مرض الإيدز مفـسدة عظيمة تلحق الضرر البالغ بهذه المقاصد".
ويشار هنا إلى أن الأشقر ذكر في بحثه ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض الإيدزـ أن المشاركين في ندوة ـ رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز ـ قد قـرروا أنه يجوز لكل واحد من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبـار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسة بالاتصال الجنسي.

وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره التاسع المنعقد بالإمارت العربية المتحدة قرر إلحاق مرض السيدا بالعيوب الموجبة للخيار فقال : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسة بالاتصال الجنسي.
وقد حكمت المحاكم الإماراتية بكونه موجبا لفسخ الزواج.

وقد جاء في تأليف الأستاذ الدكتو: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار/ أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية المسمى:"أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين"ما يقتضي كون مرض السيدا من الأمراض الموجبة للخيار.

الخلاصة:

خلاصة الفتوى: أن مرض السيدا موجب للخيار على أساس رأي المعاصرين من المجامع الفقهية والباحثين وذلك لخطورته وكونه أولى من البرص والجذام في معنى العدوى بالمرض المشتمل على الضرر ما لم يسبق العلم بالعيب أو يتلذذ بها بعد العلم أو يرض بالعيب فلا خيار له.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات