آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 436/ 2021م: في بعض أحكام الهبة للولد

السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: رجل وهب لابنيه قطعة أرضية وحازاها وتم توثيق الهبة لدى الموثق العرفي وكذلك عند مكتب توثيق رسمي ولا يوجد فيها أي نزاع.
السؤال: هذان الابنان اللذان يملكان هذه القطعة يريدان بيعها فعرضت عليهما أمهما أن تشتريها منهما (مع الإشارة إلى أنهما رشيدان) وتسأل: هل هذه الهبة ماضية؟ وهل يمكنها أن تشتري من أبنائها هذه القطعة الأرضية لكي تحافظ عليها من البيع للغير؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن الهبة ـ وهي العطية لوجه المعطَي ـ من ضمن التبرعات المرغب فيها شرعا بدليل عموم الخير المأمور به قال تعالي: [وافعلوا الخير لعلكم تفلحون] وقال صلي الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى"، وقد نص الفقهاء على لزوم الهبة بالقول وهو مشهور المذهب، للحديث:"لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلاَّ الْوَالِد فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ" ، ومن المعلوم فقها منع الاعتصار بفوات الهبة بزيادة أو نقص أو حدوث نكاح أو مداينة لأجلها.
لكن تمام الهبة أيا كانت مشروط بالحوز قبل حصول المانع ممن يعتبر منه ذلك، قال في نظم الرسالة:
ولا تتم هبة أو صدقه أو حبس إلا بحوز وثقه
وهذا إذا لم تكن الهبة في المرض المتصل بالموت وإلا بطلت إن كانت لوارث لأنها من قبيل الوصية ولا وصية لوارث، فإن كانت لغيره نفذ منها ما حمله الثلث، ففي المدونة وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه.

خلاصة الفتوى:
وبناء على ما ذكر في السؤال من كون الهبة وقعت بإشهاد وتم حوزها عن الأب الواهب من قبل الموهوبين الراشدين وانتفاء النزاع فيها فشراء الأم إياها من الأبناء جائز إذا كان وهبها لهم في صحته أو في مرض برئ منه، وإلا كانت باطلة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات